الموسوعة الحديثية


- إذا ابتاع الرجلُ السلعةَ ثم أفلسَ وهي عنده بعينِها فهو أحقُّ بها من الغرماءِ
خلاصة حكم المحدث : فيه غلط
الراوي : أبو هريرة | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 6/45
التخريج : أخرجه البيهقي (11575)
التصنيف الموضوعي: حجر - المفلس بيوع - التفليس تفليس - من وجد سلعته عند مفلس قرض - إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به
|أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبرى للبيهقي (6/ 45)
11575- وقد رواه سفيان الثورى صريحا عن يحيى بن سعيد فى مبتاع السلعة أخبرناه أبو الحسين : على بن محمد بن بشران أخبرنا على بن محمد المصرى حدثنا عبد الله بن محمد بن أبى مريم حدثنا الفريابى حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبى هريرة عن النبى -صلى الله عليه وسلم- قال : إذا ابتاع الرجل السلعة ثم أفلس وهى عنده بعينها فهو أحق بها من الغرماء . قال الشيخ وقع فى كتابى عن يحيى بن سعيد عن محمد بن أبى بكر بن عمرو بن حزم وهو غلط.