الموسوعة الحديثية


- أنَّ النبيَّ عليه السلام سُئِل عن الضَّبُعِ فقال : هي صيدٌ، وفيها إذا أصابها المُحرمُ كبشٌ
خلاصة حكم المحدث : ثابت
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : ابن بطال | المصدر : شرح البخاري لابن بطال الصفحة أو الرقم : 4/477
التخريج : أخرجه الدارمي (1984) واللفظ له، وأبو داود (3801)، وابن ماجة (3085) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: أطعمة - أكل الضبع حج - الحكم في الصيد على المحرم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن الدارمي (2/ 1235)
1984 - أخبرنا أبو نعيم، حدثنا جرير بن حازم قال: سمعت عبد الله بن عبيد بن عمير، عن عبد الرحمن بن أبي عمار، عن جابر قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع، فقال: هو صيد وفيه كبش إذا أصابه المحرم

سنن أبي داود (3/ 355)
3801 - حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي، حدثنا جرير بن حازم، عن عبد الله بن عبيد، عن عبد الرحمن بن أبي عمار، عن جابر بن عبد الله، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن الضبع، فقال: هو صيد ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم

سنن ابن ماجه (2/ 1030)
3085 - حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا جرير بن حازم، عن عبد الله بن عبيد بن عمير، عن عبد الرحمن بن أبي عمار، عن جابر، قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضبع يصيبه المحرم، كبشا، وجعله من الصيد