الموسوعة الحديثية


- كانت له امرَأتانِ، مُلَيكةُ، وأُمُّ عَفيفٍ، فرجَمَتْ إحْداهما الأُخرى بحَجَرٍ، فأصابَتْ قُبُلَها وهي حامِلٌ، فألقَتْ جَنينًا وماتَتْ، فرُفِعَ ذلك إلى رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقَضى رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بالدِّيَةِ على عاقِلةِ القاتِلةِ، وقَضى في الجَنينِ [غُرَّةً عَبدًا، أو أَمَةً، أو مِئةً مِنَ الشاءِ، أو عَشْرًا]  مِنَ الإبِلِ، فقامَ أبوها، أو رَجُلٌ مِن عَصَبَتِها، فقال: يا رسولَ اللهِ، ما شرِبَ ولا أكَلَ، ولا صاحَ ولا استهَلَّ ، ومِثلُ ذلك دَمُهُ يُطَلُّ؟ فقال رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لسنا مِن أساجيعِ الجاهليَّةِ في شيءٍ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : حمل بن مالك بن النابغة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 4526
التخريج : أخرجه أبو داود (4572)، والنسائي (4739)، وابن ماجه (2641) جميعهم بمعناه.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم ديات وقصاص - العاقلة وما تحمله ديات وقصاص - دية الجنين الساقط ووصف الغرة الواجبة فيه نكاح - تعدد الزوجات
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


شرح مشكل الآثار (11/ 413)
4526 - حدثنا إبراهيم بن أحمد بن مروان الواسطي، حدثنا محمد بن خالد بن عبد الله الواسطي، حدثنا أبي، عن سعيد يعني ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن أبي المليح، عن حمل بن مالك بن النابغة، قال: كانت له امرأتان مليكة وأم عفيف، فرجمت إحداهما الأخرى بحجر فأصابت قبلها وهي حامل، فألقت جنينا وماتت، فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدية على عاقلة القاتلة، وقضى في الجنين غرة: عبدا أو أمة أو مائة من الشاء، أو عشرا من الإبل، فقام أبوها أو رجل من عصبتها، فقال: يا رسول الله ما شرب ولا أكل، ولا صاح ولا استهل، ومثل ذلك دمه يطل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لسنا من أساجيع الجاهلية في شيء " فتأملنا هذا الحديث بعد وقوفنا على إجماع أهل العلم في مقدار الغرة الواجبة في الجنين من الدية أنه نصف عشرها، فوجدنا فيه ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الغرة أنها عبد أو أمة، فكان في ذلك إعلام الناس بالغرة ما هي؟ ثم أتبع ذلك بقوله: أو مائة من الشاء " فلم يكن ذلك من الغرة في شيء، ولكنه الجزء الذي هو مقدار الغرة من الدية من الشاء ما هو؛ لأن الدية من الشاء في قول من يجعل الشاء صنفا من أصناف الديات ألفا شاة، فالمائة منها نصف عشرها، وممن كان يجعل الدية من الشاء هذا المقدار أبو يوسف، ومحمد بن الحسن، فأما أبو حنيفة، فلم يكن يجعل الدية إلا في الإبل، وفي الدراهم وفي الدنانير خاصة. وأما مالك فكان يجعلها في الإبل، وفي الدنانير، وفي الدراهم. وأما الشافعي، فكان يجعلها في الإبل خاصة دون ما سواها، وكان ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك أولى، ولم يكن ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصده بالدية لقتيل الأنصار إلى مائة من الإبل، ولا بقوله في قتيل خطأ العمد فيه مائة من الإبل، فدافع أن تكون الدية أصنافا غير الإبل، ثم قال في هذا الحديث: " أو عشرا من الإبل " فكان هذا عندنا وهما في النقل؛ لخروجه عن أقوال العلماء جميعا؛ ولتلقيهم إياه بالخلاف له، وكان هذا الحديث إنما دار على أبي المليح، فممن رواه عنه قتادة كما ذكرنا، وقد رواه عنه أيوب السختياني.

سنن أبي داود (4/ 191)
4572 - حدثنا محمد بن مسعود المصيصي، حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، قال: أخبرني عمرو بن دينار، أنه سمع طاوسا، عن ابن عباس، عن عمر، أنه سأل عن قضية النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال: كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها، وجنينها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنينها بغرة وأن تقتل، قال أبو داود: قال النضر بن شميل: " المسطح: هو الصوبج " قال أبو داود: وقال أبو عبيد: " المسطح: عود من أعواد الخباء "

سنن النسائي (8/ 21)
4739 - أخبرنا يوسف بن سعيد، قال: حدثنا حجاج بن محمد، عن ابن جريج، قال: أخبرني عمرو بن دينار، أنه سمع طاوسا، يحدث، عن ابن عباس، عن عمر رضي الله عنه أنه: " نشد قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقام حمل بن مالك فقال: كنت بين حجرتي امرأتين، فضربت إحداهما الأخرى بمسطح، فقتلتها وجنينها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم في جنينها بغرة وأن تقتل بها

[سنن ابن ماجه] (2/ 882)
2641 - حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال: حدثنا أبو عاصم قال: أخبرني ابن جريج قال: حدثني عمرو بن دينار، أنه سمع طاوسا، عن ابن عباس، عن عمر بن الخطاب، أنه نشد الناس قضاء النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك - يعني في الجنين - فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال: كنت بين امرأتين لي فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها، وقتلت جنينها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة عبد وأن تقتل بها