الموسوعة الحديثية


- عنِ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنه سُئِلَ عن رَجُلٍ يَقولُ: هو يَهوديٌّ أو نَصرانيٌّ، فقال: عليه كَفَّارةُ يَمينٍ.
خلاصة حكم المحدث : لا أصل له
الراوي : زيد | المحدث : محمد ابن عبدالهادي | المصدر : تنقيح التحقيق الصفحة أو الرقم : 5/40
التخريج : أخرجه البيهقي (19867) واللفظ له.
التصنيف الموضوعي: أيمان - الحلف بملة سوى ملة الإسلام أيمان - كفارة اليمين كم تكون
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (20/ 66)
19867 - وأما الحديث الذي أخبرنا أبو بكر بن الحارث الأصبهاني، أنبأ أبو محمد بن حيان، ثنا زيد بن عبد العزيز الموصلي، ثنا محمد بن أحمد بن عبد الملك الحراني، ثنا محمد بن سليمان، ح قال وأخبرنا ابن حيان، ثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن، وعلي بن سراج، قالا: ثنا عبد الله بن محمد بن عيشون، ثنا محمد بن سليمان بن أبي داود، حدثني أبي، عن الزهري، عن خارجة بن زيد بن ثابت، عن أبيه، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن الرجل يقول: هو يهودي , أو نصراني , أو بريء من الإسلام في اليمين يحلف عليه فيحنث؟ قال: " كفارة يمين ". فهذا لا أصل له من حديث الزهري، ولا غيره , تفرد به سليمان بن أبي داود الحراني، وهو منكر الحديث , ضعفه الأئمة وتركوه