الموسوعة الحديثية


- لَمَّا افتُتِحَتْ خَيبَرُ سألَتْ يَهودُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أن يُقِرَّهم على أن يعمَلوا على النِّصفِ مِمَّا خرَجَ منها فقال رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ : نُقِرُّكم فيها على ذلِك ما شِئنا فَكانوا على ذلِك، وَكانَ التَّمْرُ يُقسَّمُ على السُّهمانِ مِن نصفِ خيبرَ، ويأخُذُ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ الخُمُسَ، وَكانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أطعَمَ كلَّ امرأةٍ من أزواجِه مِنَ الخمُسِ مِائةَ وسَقٍ تَمرًا، وعِشرينَ وسَقًا شعيرًا...
خلاصة حكم المحدث : [أشار في المقدمة أنه صحيح الإسناد]
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الشرعية الصغرى الصفحة أو الرقم : 577
التخريج : أخرجه أبو داود (3008) واللفظ له، وأخرجه البخاري (2328) مختصراً باختلاف يسير، ومسلم (1551) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: غنائم - مصارف الخمس مزارعة - المزارعة بالشطر مزارعة - المزارعة مع اليهود مساقاة - المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع مغازي - غزوة خيبر
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 158)
3008- حدثنا سليمان بن داود المهري، أخبرنا ابن وهب، أخبرني أسامة بن زيد الليثي، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، قال: لما افتتحت خيبر، سألت يهود رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن يقرهم على أن يعملوا على النصف مما خرج منها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أقركم فيها على ذلك ما شئنا)) فكانوا على ذلك، وكان التمر يقسم على السهمان من نصف خيبر، ويأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعم كل امرأة من أزواجه من الخمس مائة وسق تمرا، وعشرين وسقا شعيرا، فلما أراد عمر إخراج اليهود أرسل إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهن: ((من أحب منكن أن أقسم لها نخلا بخرصها مائة وسق، فيكون لها أصلها وأرضها وماؤها، ومن الزرع مزرعة خرص عشرين وسقا فعلنا، ومن أحب أن نعزل الذي لها في الخمس كما هو فعلنا))

[صحيح البخاري] (3/ 104)
2328- حدثنا إبراهيم بن المنذر: حدثنا أنس بن عياض، عن عبيد الله، عن نافع: أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره، عن النبي صلى الله عليه وسلم ((عامل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، فكان يعطي أزواجه مائة وسق، ثمانون وسق تمر وعشرون وسق شعير، فقسم عمر خيبر، فخير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع لهن من الماء والأرض، أو يمضي لهن، فمنهن من اختار الأرض ومنهن من اختار الوسق، وكانت عائشة اختارت الأرض)).

[صحيح مسلم] (3/ 1187 )
((4- (1551) وحدثني أبو الطاهر. حدثنا عبد الله بن وهب. أخبرني أسامة بن زيد الليثي عن نافع، عن عبد الله بن عمر. قال: لما افتتحت خيبر سألت يهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم فيها. على أن يعملو على نصف ما خرج منها من الثمر والزرع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقرهم فيها على ذلك ما شئنا. ثم ساق الحديث بنحو حديث ابن نمير وابن مسهر عن عبيد الله. وزاد فيه: وكان الثمر يقسم على السهمان من نصف خيبر. فيأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس))