الموسوعة الحديثية


- كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير أو صاعاً من أقط ، لا نخرج غيره يعني في زكاة الفطر
خلاصة حكم المحدث : أخطأ ابن حزم وشذ جدا في زعمه أنه ليس مسنداً
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المحلى الصفحة أو الرقم : 6/125
التخريج : أخرجه النسائي (2518) بلفظه، والبخاري (1506)، ومسلم (985) كلاهما بلفظ مقارب.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الفطر مقدارها زكاة - فرض الزكاة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (5/ 53)
: 2518 - أخبرنا عيسى بن حماد قال: أنبأنا الليث، عن يزيد ، عن عبد الله بن عبد الله بن عثمان أن عياض بن عبد الله بن سعد حدثه أن أبا سعيد الخدري قال: كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط، ‌لا ‌نخرج ‌غيره.

[صحيح البخاري] (2/ 131)
: 1506 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن زيد بن أسلم، عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح العامري : أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: ‌كنا ‌نخرج ‌زكاة ‌الفطر، صاعا من طعام، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من أقط، أو صاعا من زبيب.

[صحيح مسلم] (3/ 69)
: 17 - (985) حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: ‌كنا ‌نخرج ‌زكاة ‌الفطر ‌صاعا ‌من ‌طعام، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب .