الموسوعة الحديثية


- أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى عنِ الدُّبَّاءِ والحَنتَمِ والمُزَفَّتِ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على خطأ في اسم أحد رواته
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 25397
التخريج : أخرجه البخاري (5595) دون ذكر "الحنتم"، ومسلم (1995)، والنسائي (5638)، وأحمد (25397) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: أشربة - الانتباذ في ماذا يكون ما يحرم وما يباح أشربة - الخمر ومما تكون أشربة - كل مسكر خمر أشربة - ما يحرم من الأشربة اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (7/ 107)
5595- حدثني عثمان: حدثنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم قلت للأسود: هل سألت عائشة أم المؤمنين عما يكره أن ينتبذ فيه؟ فقال: نعم، ((قلت: يا أم المؤمنين، عما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتبذ فيه؟ قالت: نهانا في ذلك أهل البيت أن ننتبذ في الدباء والمزفت قلت: أما ذكرت الجر والحنتم؟ قال: إنما أحدثك ما سمعت، أحدث ما لم أسمع.؟!))

[صحيح مسلم] (3/ 1579 )
((38- (1995) وحدثنا يعقوب بن إبراهيم. حدثنا ابن علية. حدثنا إسحاق بن سويد عن معاذة، عن عائشة. قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت)) (1995)- وحدثناه إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا عبد الوهاب الثقفي. حدثنا إسحاق بن سويد، بهذا الإسناد. إلا أنه جعل- مكان المزفت- المقير

[سنن النسائي] (8/ 307)
5638- أخبرنا سويد قال: أنبأنا عبد الله، عن القاسم بن الفضل قال: حدثنا ثمامة بن حزن القشيري قال: ((لقيت عائشة فسألتها عن النبيذ، فقالت: قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه فيما ينبذون، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينبذوا في الدباء، والنقير، والمقير، والحنتم))

[مسند أحمد] (42/ 245)
25397- حدثنا محمد بن جعفر، وحجاج، قالا: حدثنا شعبة، عن مالك بن عرفطة، عن عبد خير، عن عائشة: (( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والحنتم والمزفت