الموسوعة الحديثية


- أنَّهم أتَوْا سَويقًا، فوَجدوا فيه وَزَغةً مَيْتةً، فقال أبو موسى: لا تَأكُلوا، وبيعوا، ولا تَبيعوهُ مِنَ المُسلِمينَ، وبَيِّنوا لمَن تَبيعونَهُ منه.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] الحارث بن عمير: متابع، ومن فوقه من رجال الشيخين
الراوي : ابن سيرين | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 13/401
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((مشكل الآثار)) (13/ 401) واللفظ له.
التصنيف الموضوعي: أطعمة - ما يحرم من الأطعمة تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - بيع النجاسة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


شرح مشكل الآثار (13/ 401)
: وكما حدثنا عبيد قال: حدثنا إبراهيم بن محمد قال: حدثنا الحارث بن عمير، عن أيوب، عن ابن سيرين: " ‌إنهم ‌أتوا ‌سويقا، ‌فوجدوا ‌فيه ‌وزغة ‌ميتة، فقال أبو موسى: " لا تأكلوا، وبيعوا، ولا تبيعوه من المسلمين، وبينوا لمن تبيعونه منه " وكان في حديث أبي موسى هذا إطلاق بيعه فقال قائل: أفتجيزون بيعه؟ فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه: أنه لما جاز الانتفاع به مع نجاسته كجواز الانتفاع بالثياب مع نجاستها، وكان بيع الثياب التي هي كذلك جائزا، كان بيع السمن الذي هو أيضا كذلك جائزا فإن قال: إن الثياب قد يجوز أن تغسل، فتعود طاهرة، والسمن لا يعود طاهرا أبدا قيل له: إن الثياب وإن كانت كما ذكرت، فإنها قبل أن تعود إلى ما وصفت كالسمن الذي ذكرنا في نجاسته، وقد وجدنا الدور التي لا تخلو من المخارج التي قد نجست مواضعها بما صار إليها مما بنيت من أجله، مما لا يستطاع تطهيرها، ولم يكن ذلك بمانع من بيعها، فالسمن الذي ذكرنا كهي فيما وصفنا، وقد قال بجواز بيعه من أئمة أهل العلم القاسم بن محمد، وسالم بن عبد الله بن عمر