الموسوعة الحديثية


- ماتتْ شاةٌ لامرأةٍ من أزواجِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأتاها فأخبرَتْه فقال هلاَّ انتفعتُم بمَسكِها فقالت يا رسولَ اللهِ بمَسكِ مَيتةٍ قالت فقرأ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم { قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِه} إنكم لستُم تأكلونَه قال فبعثَ إليها فسُلِخَتْ قال ابنُ عباسٍ فجعلوا مَسكَها قِربةً ثم رأيتُها بعدُ شَنَّةً
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن جرير الطبري | المصدر : مسند ابن عباس الصفحة أو الرقم : 2/798
التخريج : أخرجه أحمد (3026)، وأبو يعلى (2334)، والطبري في ((مسند ابن عباس)) (2/798) واللفظ له. والحديث أصله الصحيحين أخرجه البخاري (1492)، ومسلم (363) بمعناه
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة الأنعام طهارة - جلود الميتة طهارة - دباغ جلود الميتة آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال طهارة - إزالة النجاسات
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (5/ 156)
3026- حدثنا عفان، حدثنا أبو عوانة، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: ماتت شاة لسودة بنت زمعة، فقالت: يا رسول الله، ماتت فلانة- يعني الشاة- فقال: ((فلولا أخذتم مسكها)) فقالت: نأخذ مسك شاة قد ماتت؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إنما قال الله عز وجل: {قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير}، فإنكم لا تطعمونه إن تدبغوه فتنتفعوا به)) فأرسلت إليها، فسلخت مسكها، فدبغته، فأخذت منه قربة حتى تخرقت عندها.

مسند أبي يعلى (4/ 222)
2334- حدثنا محمد بن أبي بكر، حدثنا أبو عوانة، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ماتت شاة لسودة بنت زمعة فقالت: يا رسول الله ماتت فلانة- تعني الشاة- قال: ((فلولا أخذتم مسكها)). فقالت: نأخذ مسك شاة قد ماتت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إنما قال: {قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه} [الأنعام: 145] الآية، لا بأس أن تدبغوه تنتفعون به)) قالت: فأرسلت إليها فسلخت مسكها فاتخذت منه قربة حتى تخرقت

تهذيب الآثار مسند ابن عباس (2/ 798)
حدثنا هناد بن السري، قال: حدثنا أبو الأحوص، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: ماتت شاة لامرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فأتاها فأخبرته، فقال: ((هلا انتفعتم بمسكها؟)) فقالت: يا رسول الله، بمسك ميتة قالت: فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم: (({قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به}، إنكم لستم تأكلونه)) قال: فبعث إليها فسلخت قال ابن عباس: فجعلوا مسكها قربة، ثم رأيتها بعد شنة

[صحيح البخاري] (2/ 128)
1492- حدثنا سعيد بن عفير، حدثنا ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، حدثني عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: ((وجد النبي صلى الله عليه وسلم شاة ميتة، أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((هلا انتفعتم بجلدها؟)) قالوا: إنها ميتة: قال: ((إنما حرم أكلها))

[صحيح مسلم] (1/ 276)
100- (363) وحدثنا يحيى بن يحيى، وأبو بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وابن أبي عمر، جميعا عن ابن عيينة، قال يحيى: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، قال: تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ((هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟)) فقالوا: إنها ميتة فقال: ((إنما حرم أكلها)) قال أبو بكر، وابن أبي عمر، في حديثهما عن ميمونة رضي الله عنها