الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : [له] طريقان صحيحان
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 11/523
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (5620) واللفظ له، وأخرجه مسلم (1536، 1554) مفرقاً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الغرر مزارعة - وضع الجوائح اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[شرح معاني الآثار] (4/ 34)
((5620- حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني، قال: ثنا محمد بن إدريس، عن سفيان، عن حميد الأعرج، عن سليمان بن عتيق، عن جابر بن عبد الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين، وأمر بوضع الجوائح))

[صحيح مسلم] (3/ 1167 )
((53- (1536) حدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا أبو خيثمة عن ابن الزبير. عن جابر. ح وحدثنا أحمد بن يونس. حدثنا زهير. حدثنا أبو الزبير عن جابر. قال: نهى (أو نهانا) رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب))

[صحيح مسلم] (3/ 1190 )
((14- (1554) حدثني أبو الطاهر. أخبرنا ابن وهب عن ابن جريج؛ أن أبا الزبير أخبره عن جابر بن عبد الله؛أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (إن بعت من أخيك ثمرا).ح وحدثنا محمد بن عباد. حدثنا أبو ضمرة عن ابن جريج، عن أبي الزبير؛ أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لو بعت من أخيك ثمرا، فأصابته جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا. بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟)))

[صحيح مسلم] (3/ 1190 )
(((1554)- وحدثنا حسن الحلواني. حدنا أبو عاصم عن ابن جريج، بهذا الإسناد، مثله))