الموسوعة الحديثية


- أنَّ رجلًا مِن أسلَمَ جاء إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فاعترَف بالزِّنا فأعرَض عنه حتَّى شهِد على نفسِه أربعَ مرَّاتٍ فقال له النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ( أبك جنونٌ ؟ ) قال: لا قال: فهل أحصَنْتَ ؟ قال: نَعم قال: فأمَر النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فرُجِم في المُصلَّى فلمَّا أذْلَقَتْه الحجارةُ فرَّ فأُدْرِك وخرَّ حتَّى مات فقال له النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم خيرًا ولم يُصَلِّ عليه
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : جابر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج صحيح ابن حبان الصفحة أو الرقم : 3094
التخريج : أخرجه ابن حبان (3094)، وأبو داود (4430)، والترمذي (1429) واللفظ لهم جميعا.
التصنيف الموضوعي: حدود - لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث صلاة الجنازة - الصلاة على من مات في الحد حدود - استفسار المقر بالزنا واعتبار تصريحه بما لا تردد فيه حدود - تكرار الإقرار أربعا حدود - حد الزنا
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


صحيح ابن حبان - مخرجا (7/ 362)
3094 - أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة، حدثنا ابن أبي السري، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر، أن رجلا من أسلم، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فاعترف بالزنى، فأعرض عنه حتى شهد على نفسه أربع مرات، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أبك جنون؟ قال: لا. قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم. قال: فأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فرجم في المصلى، فلما أذلقته الحجارة، فر، فأدرك وخر حتى مات، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خيرا ولم يصل عليه

سنن أبي داود (4/ 148)
: 4430 - حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني، والحسن بن علي، قالا: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن ‌جابر بن عبد الله ، ‌أن ‌رجلا ‌من ‌أسلم ‌جاء ‌إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعترف بالزنا، فأعرض عنه، ثم اعترف، فأعرض عنه، حتى شهد على نفسه أربع شهادات، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أبك جنون؟ قال: لا، قال: أحصنت؟ قال: نعم، قال: فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرجم في المصلى، فلما أذلقته الحجارة فر، فأدرك فرجم حتى مات، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خيرا، ولم يصل عليه

سنن الترمذي (4/ 36)
: 1429 - حدثنا بذلك الحسن بن علي قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن ‌جابر بن عبد الله، ‌أن ‌رجلا ‌من ‌أسلم ‌جاء ‌إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا فأعرض عنه، ثم اعترف، فأعرض عنه، حتى شهد على نفسه أربع شهادات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبك جنون، قال: لا، قال: أحصنت؟، قال: نعم، قال: فأمر به، فرجم بالمصلى، فلما أذلقته الحجارة فر، فأدرك، فرجم حتى مات، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا، ولم يصل عليه: هذا حديث صحيح والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم: أن المعترف بالزنا إذا أقر على نفسه أربع مرات أقيم عليه الحد، وهو قول أحمد، وإسحاق وقال بعض أهل العلم: إذا أقر على نفسه مرة أقيم عليه الحد، وهو قول مالك بن أنس، والشافعي، وحجة من قال هذا القول حديث أبي هريرة، وزيد بن خالد، أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهما: يا رسول الله، إن ابني زنى بامرأة هذا، الحديث بطوله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، ولم يقل فإن اعترفت أربع مرات