الموسوعة الحديثية


- خرجْتُ أنا وابنُ عمٍّ لي يُقَالُ لَّهُ أبو ثَعْلَبَةَ فِي يومٌ حارٌّ وعلَيَّ حِذَاءَ وَلَا حِذَاءَ لَهُ فقال أَعْطِني نعْلَكَ فقلْتُ لَا إلَّا أنْ تُزَوَجَنِي ابْنَتَكَ قال أَعْطِني فقدْ زَوَّجْتُكَها فلَمَّا انصرفَ بَعَثَ إِلَيَّ بِنَعْلَيَّ وقال لا زَوْجَةَ لَكَ عندِي فَذَكَرَ ذلِكَ لِرَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال دَعْهَا لا خيرَ لَكَ فيها فقلْتُ يا رسولَ اللهِ إني نذَرْتُ لَأَنْحَرَنَّ ذَوْدًا من ذَوْدِي بمكانِ كَذَا وَكَذَا فقالَ أَوْفِ بِنَذْرِكَ لا نذرَ في قطيعَةِ رَحِمٍ ولَا فيمَا لَا يَمْلِكُ ابنُ آدمَ
خلاصة حكم المحدث : فيه عبد العزيز بن عبيد الله وهو ضعيف
الراوي : كردم بن قيس | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 4/290
التخريج : أخرجه الطبراني في ((الشاميين)) (1356)، وأبو نعيم في ((معرفة الصحابة)) (5889) باختلاف يسير، وأبو أحمد الحاكم في ((الكنى)) (3/ 9) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: نذور - النذر فيما لا يملك وفي معصية نذور - الوفاء بالنذر نكاح - الاستشارة في النكاح فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - اختصام المؤمنين إليه صلى الله عليه وسلم وحكمه عليهم
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مسند الشاميين للطبراني (2/ 287)
1356 - حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة، ثنا أبو اليمان الحكم بن نافع، ثنا إسماعيل بن عياش، عن عبد العزيز بن عبيد الله، عن جعفر بن عمرو بن أمية، عن إبراهيم بن عمرو، قال: سمعت كردم بن قيس، قال: خرجت أنا وابن عم لي يقال له أبو ثعلبة في يوم حار وعلي حذاء ولا حذاء له , فقال: أعطني نعلك , فقلت: لا إلا أن تزوجني ابنتك , فقال: أعطني فقد زوجتكها , فلما انصرفنا بعث إلي نعلي , وقال: لا زوجة لك عندي , فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم , فقال: دعها فلا خير لك فيها " , فقلت: يا رسول الله إني حلفت لأنحرن ذودا من ذودي في مكان كذا وكذا قال: " أوف بنذرك , لا نذر في قطيعة رحم , ولا فيما لا يملك ابن آدم

معرفة الصحابة لأبي نعيم (5/ 2406)
5889 - حدثنا أبو عمرو بن حمدان، ثنا الحسن بن سفيان، ثنا عبد الوهاب بن الضحاك، ثنا إسماعيل بن عياش، عن عبد العزيز بن عبيد الله، عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري، عن إبراهيم بن عمرو، قال: سمعت كردم بن قيس، يقول: خرجت أنا وابن عم لي يقال له ثعلبة في يوم حار وعلي حذاء , ولا حذاء عليه , فقال لي: أعطني نعليك , فقلت: لا , إلا أن تزوجني بنتك , قال: أعطني , فقد زوجتكها فلما انصرفنا بعث إلي بنعلي وقال: لا زوجة لك عندي , فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم , فقال: " دعها , فلا خير لك فيها " فقلت: يا نبي الله، إني نذرت لأنحرن ذودا من ذودي بمكان كذا وكذا، فقال: " أعلى عيد من عيدات الجاهلية , أو على قطيعة رحم , أو ما لا تملك ؟ "، فقلت: لا، فقال: " أوف بنذرك " ثم قال: " لا نذر في قطيعة رحم , أو فيما لا يملك "

الأسامي والكنى لأبي أحمد الحاكم الكبير (3/ 9)
أخبرنا أبو عروبة نا عبدا الوهاب يعني ابن الضحاك نا ابن عباس يعني إسماعيل حدثني عبد العزيز بن عبيد الله عن جعفر بن عمرو بن أمية عن إبراهيم بن عمر قال سمعت كردم بن قيس يقول خرجت وابن عم لي يقال له أبو ثعلبة في يوم حار وعلى حذاء ولا حذاء عليه فقال أعطني نعليك فقلت لا إلا أن تزوجني ابنتك فقال أعطني فقد زوجتكها فلما انصرفنا بعث إلي بنعلين وقال لا زوجة لك عندنا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : دعها فلا خير لك فيها قلت يارسول الله إني نذرت لأنحرن ذودا قال أوف نذرك ثم قال لا نذر في قطيعة رحم ولا فيما لا يملك ابن آدم .