الموسوعة الحديثية


- أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أمرَ المُتَوَفَّى عَنْها زَوْجُها أنْ تَعْتَدَّ حيثُ شاءَتْ
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : الدارقطني | المصدر : الدراية تخريج أحاديث الهداية الصفحة أو الرقم : 2/80
التخريج : أخرجه الدارقطني (3852)، والبيهقي في ((الخلافيات)) (4636)، وابن الجوزي في ((العلل المتناهية)) (1075) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: عدة - أين تعتد الحادة عدة - عدة المتوفى عنها زوجها اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن الدارقطني (4/ 488)
: 3852 - نا عمر بن محمد بن علي الصيرفي ، نا إبراهيم بن عبد الله ، نا سعيد بن محمد المخرمي ، نا محبوب بن محرز التميمي ، عن أبي مالك النخعي ، عن عطاء بن السائب ، عن أبي عبد الرحمن ، عن علي ، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ‌المتوفى ‌عنها ‌زوجها ‌أن ‌تعتد في غير بيتها إن شاءت. لم يسنده غير أبي مالك النخعي وهو ضعيف ، ومحبوب هذا ضعيف أيضا

الخلافيات - البيهقي - ت النحال (6/ 431)
: [[4636]] أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي، أنا علي بن عمر الحافظ، ثنا عمر بن محمد بن علي الصيرفي، ثنا إبراهيم بن عبد الله بن أيوب، ثنا سعيد بن محمد الجرمي، ثنا محبوب بن محرز التميمي، عن أبي مالك النخعي، عن عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمن، عن علي، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ‌المتوفى ‌عنها ‌زوجها ‌أن ‌تعتد في غير بيتها إن شاءت. قال علي: لم يسنده غير أبي مالك النخعي، وهو ضعيف، ومحبوب هذا ضعيف أيضا .

العلل المتناهية في الأحاديث الواهية (2/ 160)
: 1075-أنا عبد الحق قال أخبرنا عبد الرحمن بن أحمد قال أنا محمد بن عبد الملك قال نا الدارقطني قال حدثنا عمر بن محمد الصيرفي قال نا إبراهيم بن عبد الله بن أيوب قال نا سعيد بن محمد المخرمي قال نا محبوب بن محرز التميمي عن أبي مالك النخعي عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن عن علي عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ‌المتوفى ‌عنها ‌زوجها ‌أن ‌تعتد بيتها إن شاءت". قال الدارقطني: "لم يسنده غير أبي مالك النخعي وهو ضعيف ومحبوب هذا ضعيف أيضا". قال المؤلف: "قلت أما أبو مالك فاسمه عبد الملك بن الحسين قال يحيى ليس بشيء وقال أبو حاتم: "وأبو زرعة ضعيف وأما محبوب فقال الدارقطني: "ضعيف".