الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلَّمَ نَهى عن بيعِ الثمارِ حتى تُزْهِيَ فقيلَ لهُ وما تُزْهِي قال حتى تَحْمَرَّ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلَّمَ أرأيتَ إذا منعَ اللهُ الثمرةَ بِمَ يأخُذُ أحدُكُمْ مالَ أخيهِ
خلاصة حكم المحدث : خالف مالكا جماعة قالوا فيه قال أنس أرأيت ...
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الدارقطني | المصدر : الإلزامات والتتبع الصفحة أو الرقم : 359
التخريج : أخرجه البخاري (2198) واللفظ له، ومسلم (1555) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الثمر قبل بدو الصلاح إجارة - الحث على الحلال واجتناب الحرام مزارعة - وضع الجوائح بيوع - الترهيب من كسب الحرام والترغيب في كسب الحلال بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 77)
2198- حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن حميد، عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ((نهى عن بيع الثمار حتى تزهي. فقيل له: وما تزهي؟ قال: حتى تحمر. فقال: أرأيت إذا منع الله الثمرة، بم يأخذ أحدكم مال أخيه)).

[صحيح مسلم] (3/ 1190 )
(((‌1555)- حدثني أبو الطاهر. أخبرنا ابن وهب. أخبرني مالك عن حميد الطوبل، عن أنس بن مالك؛ أن رسول الله نهى عن بيع الثمرة حتى تزهي. قالوا: وما تزهي؟ قال: تحمر. فقال: إذا منع الله الثمرة، فبم تستحل مال أخيك)).