الموسوعة الحديثية


- زوَّجَني أَهْلي أمَةً لَهُم روميَّةً ولَدت لي غلامًا أسودَ، فعلِقَها عبدٌ روميٌّ يقالُ لَهُ : يوحنَّسُ، فجعلَ يراطنُها بالرُّوميَّةِ فحمَلَت، وقد كانَت ولدت لي غلامًا أسوَدَ مِثلي، فجاءت بغلامٍ كأنَّهُ وزَغةٌ منَ الوزَغاتِ، فقُلتُ لَها : ما هذا ؟ فقالَت : هوَ مِن يوحنَّسَ، فسألتُ يوحنَّسَ فاعترفَ، فأتيتُ عثمانَ بنَ عفَّانَ رضيَ اللَّهُ عنهُ فذَكَرتُ ذلِكَ لَهُ، فأرسلَ إليهما فسألَهُما، ثمَّ قالَ : سأقضي بينَكُما بقضاءِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ : الولَدُ للفراشِ ، وللعاهرِ الحجَرُ ، فألحقَهُ بي، قالَ : فجلدَهُما فولدَت لي بعدُ بغلامٍ أسودَ
خلاصة حكم المحدث : إسناده منقطع
الراوي : رباح بن الربيع | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر الصفحة أو الرقم : 1/230
التخريج : أخرجه أبو داود (2275)، والبيهقي (15419) واللفظ لهما.
التصنيف الموضوعي: حدود - إقامة الحد على المماليك حدود - من أقر بالحد نكاح - الولد للفراش حدود - حد الزنا حدود - حد الزنا على الأمة
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (1/ 511 ط الرسالة)
: 467 - حدثنا عفان، حدثنا جرير بن حازم، قال: سمعت محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب، يحدث عن ‌رباح، قال: ‌زوجني ‌أهلي ‌أمة ‌لهم ‌رومية، ولدت لي غلاما أسود، فعلقها عبد رومي يقال له: يوحنس، فجعل يراطنها بالرومية، فحملت، وقد كانت ولدت لي غلاما أسود مثلي، فجاءت بغلام كأنه وزغة من الوزغان، فقلت لها: ما هذا؟ فقالت: هو من يوحنس. فسألت يوحنس فاعترف، فأتيت عثمان بن عفان، فذكرت ذلك له، فأرسل إليهما فسألهما، ثم قال: سأقضي بينكما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الولد للفراش، وللعاهر الحجر ". فألحقه بي، قال: فجلدهما، فولدت لي بعد غلاما أسود .

سنن أبي داود (2/ 283)
: 2275 - حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا مهدي بن ميمون أبو يحيى، حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب، عن الحسن بن سعد، مولى الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، عن ‌رباح قال: زوجني أهلي أمة لهم رومية، فوقعت عليها، فولدت غلاما أسود مثلي فسميته عبد الله، ثم وقعت عليها فولدت غلاما أسود مثلي، فسميته عبيد الله، ثم طبن لها غلام لأهلي رومي، يقال له: يوحنه فراطنها بلسانه، ‌فولدت ‌غلاما ‌كأنه ‌وزغة ‌من ‌الوزغات، فقلت لها: ما هذا؟ فقالت: هذا ليوحنه، فرفعنا إلى عثمان أحسبه، قال مهدي قال: فسألهما فاعترفا، فقال لهما: أترضيان أن أقضي بينكما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الولد للفراش وأحسبه قال: فجلدها وجلده وكانا مملوكين

السنن الكبير للبيهقي (15/ 453 ت التركي)
: 15419 - أخبرنا أبو على الروذبارى، أخبرنا أبو بكر ابن داسة، حدثنا أبو داود، حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا مهدى بن ميمون أبو يحيى (ح) وأخبرنا أبو الحسن على بن محمد المقرئ، أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق، حدثنا يوسف بن يعقوب القاضى، حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء، حدثنا مهدى بن ميمون، حدثنا محمد بن عبد الله بن أبى يعقوب، عن الحسن بن سعد، عن ‌رباح أنه قال: ‌زوجنى ‌أهلى ‌أمة ‌لهم ‌رومية، فوقعت عليها فولدت لى غلاما أسود مثلى، فسميته عبد الله، ثم وقعت عليها فولدت لى غلاما أسود مثلى، فسميته عبيد الله، قال: فطبن لها غلام لأهلى يقال له: يوحنس، فراطنها بلسانه، فولدت غلاما كأنه وزغة، فقلت لها: ما هذا؟! فقالت: هو ليوحنس. فرفعنا إلى أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه. قال: أحسبه قال: فسألها فاعترفت، فقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: ترضيان أن أقضى بينكما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الولد للفراش. قال مهدى: وأحسبه قال: وجلدها وجلده، وكانا مملوكين. لفظ حديث المقرئ، وفى رواية الروذبارى: يوحنه. وقال: أحسبه قال مهدى: فسألهما فاعترفا. وقال في آخره: قال: فجلدها وجلده، وأحسبه قال: وكانا مملوكين.