الموسوعة الحديثية


- أن غلاما لابن عباسٍ طلّقَ امرأتهُ تطليقتينِ فقال له ابن عباسٍ أُرْجِعها لا أمّ لكَ فإنه ليسَ لكَ من الأمرِ شيء فأبَى فقال هيَ لكَ فخذها
خلاصة حكم المحدث : فاسد في إسناده وفي متنه
الراوي : أبو معبد مولى ابن عباس | المحدث : الطحاوي | المصدر : شرح مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 7/461
التخريج : أخرجه سعيد بن منصور (1488)، والبيهقي (13972) كلاهما بلفظه.
التصنيف الموضوعي: طلاق - عدد الطلاق نكاح - نكاح العبيد طلاق - طلاق العبد
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


شرح مشكل الآثار (7/ 461)
وكما حدثنا يوسف بن يزيد قال: حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا هشيم قال: أنبأنا أبو الزبير، عن أبي معبد مولى ابن عباس أن غلاما لابن عباس طلق امرأته تطليقتين , فقال له ابن عباس: " أرجعها لا أم لك , فإنه ليس لك من الأمر شيء " , فأبى , فقال: " هي لك فخذها "

سنن سعيد بن منصور (1/ 391)
1488 - حدثنا هشيم، نا أبوالزبير، عن أبي معبد، أن غلاما، لابن عباس طلق امرأته تطليقتين، فقال ابن عباس: " ارجعها لا أم لك فإنه ليس لك من الأمر شيء، فأبى، فقال: هي لك فاتخذها "

السنن الكبير للبيهقي (14/ 224)
13972- أخبرناه أبو حازم، أخبرنا أبو الفضل بن خميرويه، حدثنا أحمد بن نجدة، حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا سفيان هو ابن عيينة، عن عمرو، عن أبي معبد، أن غلاما لابن عباس طلق امرأته تطليقتين، فقال له ابن عباس رضي الله عنهما: ارجعها فأبى قال: هي لك استحلها بملك اليمين.