الموسوعة الحديثية


- أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ خطبَ أمَّ مبشِّرٍ بِنتَ البراءِ بنِ معرورٍ فقالت : إنِّي شرطتُ لزوجي أن لا أتزوَّجَ بعدَهُ، فقالَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ : إنَّ هذا لا يَصلُحُ
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الراوي : أم مبشر الأنصارية. | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : فتح الباري لابن حجر الصفحة أو الرقم : 9/126
التخريج : أخرجه الطبراني (2/ 29)، (1186) بلفظه،والبخاري في ((التاريخ الكبير)) معلقا (8/ 285) مطولا.
التصنيف الموضوعي: نكاح - الشروط في النكاح نكاح - خطبة النكاح نكاح - ما لا يجوز من الشروط في النكاح

أصول الحديث:


المعجم الكبير للطبراني (2/ 29)
1186 - حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح، ثنا نعيم بن حماد، ثنا عبد الله بن إدريس، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، عن أم مبشر، أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب امرأة البراء بن معرور فقالت: إني شرطت لزوجي، أن لا أتزوج بعده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا لا يصلح

التاريخ الكبير للبخاري (8/ 285)
قال لنا الجعفي: حدثنا زيد بن حباب، قال: حدثنا يحيى بن عبد الله بن أبي قتادة، عن محمد بن عبد الرحمن بن خلاد الأنصاري، عن أم مبشر الأنصارية؛ عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال لها وهي في بعض حالاتها، وكانت امرأة البراء بن معرور، فتوفي عنها، فقال: إن زيد بن حارثة قد مات أهله، ولن آلو أن أختار له امرأة، فقد اخترتك له، فقالت: يا رسول الله، إني حلفت للبراء أن لا أتزوج بعده رجلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترغبين عنه؟ قالت: أفأرغب عنه، وقد أنزله الله بالمنزلة منك، إنما هي غيرة، قالت: فالأمر إليك، قال: فزوجها من زيد بن حارثة، ونقلها إلى نسائه، فكانت اللقاح تجيء فتحلب، فيناولها الحلاب فتشرب، ثم يناوله من أراد من نسائه، قالت: فدخل علي وأنا عند عائشة، فوضع يده على ركبتها، وأسر إليها شيئا دوني، فقالت بيدها في صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، تدفعه عن نفسها، فقلت: مالك تصنعين هذا برسول الله صلى الله عليه وسلم؟‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعيها، فإنها تصنع هذا، وأشد من هذا.".