الموسوعة الحديثية


- لا نذر في معصيةٍ وكفَّارتُه كفارةُ يمينٍ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] سليمان بن أرقم وهم فيه
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : أبو داود | المصدر : سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 3292
التخريج : أخرجه الترمذي (1524)، والنسائي (3835)، وابن ماجه (2125)، وأخرجه البخاري (6696) دون ذكر الكفارة بلفظ: "ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه"
التصنيف الموضوعي: أيمان - متى تجب الكفارة نذور - النذر فيما لا يملك وفي معصية نذور - كفارة النذر
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن الترمذي] (4/ 103)
1524- حدثنا قتيبة قال: حدثنا أبو صفوان، عن يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين)) وفي الباب عن ابن عمر، وجابر، وعمران بن حصين: هذا حديث لا يصح، لأن الزهري لم يسمع هذا الحديث من أبي سلمة سمعت محمدا يقول روى غير واحد منهم: موسى بن عقبة، وابن أبي عتيق، عن الزهري، عن سليمان بن أرقم، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال محمد: والحديث هو هذا

[سنن النسائي] (7/ 26)
3835- أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي، قال: حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا ابن المبارك، عن يونس، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين))

[سنن ابن ماجه] (1/ 686)
2125- حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح المصري أبو طاهر قال: حدثنا ابن وهب قال: أنبأنا يونس، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ((لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين))

[صحيح البخاري] (8/ 142)
6696- حدثنا أبو نعيم، حدثنا مالك، عن طلحة بن عبد الملك، عن القاسم، عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه))