الموسوعة الحديثية


- أنَّ رَجُلًا أُصيبَ عندَ البَيتِ، فسألَ عُمَرُ عليًّا رضِيَ اللهُ عنهما، فقال له عليٌّ: دِيَتُهُ مِن بَيتِ المالِ.
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات رجال الشيخين.
الراوي : الأسود بن يزيد | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 11/ 510
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((مشكل الآثار)) (4582) واللفظ له، وعبد الرزاق (18317)، وابن حزم في ((المحلى)) (10/ 468) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - دية قتل الخطأ ديات وقصاص - ما لا قود فيه ديات وقصاص - من قتل في الزحام مناقب وفضائل - علي بن أبي طالب علم - أخذ كل علم من أهله
|أصول الحديث

أصول الحديث:


شرح مشكل الآثار (11/ 510)
[[4582]] كما قد حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم، قال: حدثنا الفريابي، حدثنا سفيان، عن شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود: أن رجلا أصيب عند البيت، فسأل عمر عليا رضي الله عنهما، فقال له علي: " ديته من بيت المال " قال أبو جعفر: وهذا مما ليس فيه قسامة أشار بها علي على عمر رضي الله عنه، ولما رآه عمر فيها، وفيه ما قد دل أنهما لم يأمرا قبل إيجاب الدية أولياء ذلك القتيل أن يقسموا حتى يستحقوا الدية، وهذا بحضرة غيرهما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم ينكروا ذلك عليهما، ولم يخالفوهما فيه، فدل ذلك على متابعتهم إياهما عليه.

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (10/ 51)
18317 - عن الثوري , عن الحكم , عن إبراهيم , عن الأسود , أن رجلا قتل في الكعبة فسأل عمر عليا فقال: من بيت المال

المحلى لابن حزم ت أحمد شاكر (10/ 468)
نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الاعرابي نا الدبرى نا عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن الحكم بن عتيبة عن ابراهيم النخعي عن الاسود أن رجلا قتل في الكعبة فساأل عمر عليا، فقال: من بيت المال يعنى ديته