الموسوعة الحديثية


- إنَّ للصَّلاةِ أوَّلًا وآخرًا وإنَّ أوَّلَ وقتِ الظُّهرِ حينَ تزولُ الشَّمسُ وإنَّ آخرَ وقتِها حينَ يدخلُ وقتُ العَصرِ وإنَّ أوَّلَ وقتِ العصرِ حينَ يدخلُ وقتُها وإنَّ آخرَ وقتِها حينَ تصفرُّ الشَّمسُ وإنَّ أوَّلَ وقتِ المغربِ حينَ تَغربُ الشَّمسُ وإنَّ آخرَ وقتِها حينَ يَغيبُ الأفُقُ وإنَّ أوَّلَ وقتِ العِشاءِ الآخرةِ حينَ يغيبُ الأفُقُ وإنَّ آخرَ وقتِها حينَ ينتصِفُ اللَّيلُ وإنَّ أوَّلَ وقتِ الفَجرِ حينَ يطلُعُ الفجرُ وإنَّ آخرَ وقتِها حينَ تطلُعُ الشَّمسُ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر الصفحة أو الرقم : 12/161
التخريج : أخرجه الترمذي (151)، وأحمد (7172)، والبيهقي (1782) جميعا بلفظه.
التصنيف الموضوعي: صلاة - مواقيت الصلاة صلاة - وقت صلاة الظهر صلاة - وقت صلاة العصر صلاة - وقت صلاة الفجر صلاة - وقت صلاة المغرب
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن الترمذي] (1/ 283)
: 151 - حدثنا هناد قال: حدثنا محمد بن فضيل، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌إن ‌للصلاة ‌أولا ‌وآخرا، وإن أول وقت صلاة الظهر حين تزول الشمس، وآخر وقتها حين يدخل وقت العصر، وإن أول وقت صلاة العصر حين يدخل وقتها، وإن آخر وقتها حين تصفر الشمس، وإن أول وقت المغرب حين تغرب الشمس، وإن آخر وقتها حين يغيب الأفق، وإن أول وقت العشاء الآخرة حين يغيب الأفق، وإن آخر وقتها حين ينتصف الليل، وإن أول وقت الفجر حين يطلع الفجر، وإن آخر وقتها حين تطلع الشمس. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو. سمعت محمدا، يقول: حديث الأعمش، عن مجاهد في المواقيت أصح من حديث محمد بن فضيل، عن الأعمش، وحديث محمد بن فضيل خطأ أخطأ فيه محمد بن فضيل حدثنا هناد قال: حدثنا أبو أسامة، عن أبي إسحاق الفزاري، عن الأعمش، عن مجاهد، قال: كان يقال ‌إن ‌للصلاة ‌أولا ‌وآخرا، فذكر نحو حديث محمد بن فضيل، عن الأعمش، نحوه بمعناه.

مسند أحمد (12/ 94 ط الرسالة)
: 7172 - حدثنا محمد بن فضيل، حدثنا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن ‌للصلاة ‌أولا ‌وآخرا، وإن أول وقت الظهر حين تزول الشمس، وإن آخر وقتها حين يدخل وقت العصر، وإن أول وقت العصر حين يدخل وقتها، وإن آخر وقتها حين تصفر الشمس، وإن أول وقت المغرب حين تغرب الشمس، وإن آخر وقتها حين يغيب الأفق، وإن أول وقت العشاء الآخرة حين يغيب الأفق، وإن آخر وقتها حين ينتصف الليل، وإن أول وقت الفجر حين يطلع الفجر، وإن آخر وقتها حين تطلع الشمس "

السنن الكبير للبيهقي (3/ 58 ت التركي)
: 1782 - وأخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي المقرئ، أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق الإسفرايينى، حدثنا يوسف بن يعقوب القاضى، حدثنا أبو موسى، حدثنا محمد بن فضيل بن غزوان، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "‌إن ‌للصلاة ‌أولا ‌وآخرا، وإن أول وقت صلاة الظهر حين تزول الشمس، وإن آخر وقتها حين يدخل وقت العصر، وإن أول وقت العصر حين يدخل وقتها، وإن آخر وقتها حين تصفر الشمس، وإن أول وقت المغرب حين تغرب الشمس، وإن آخر وقتها حين يغيب الأفق، وإن أول وقت العشاء حين يغيب الأفق، وإن آخر وقتها حين ينتصف الليل، وإن أول وقت الفجر حين يطلع الفجر، وإن آخر وقتها حين تطلع الشمس". أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: سمعت العباس بن محمد الدوري يقول: سمعت يحيى بن معين يضعف حديث محمد بن فضيل عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. أحسب يحيى يريد: "‌إن ‌للصلاة ‌أولا ‌وآخرا". وقال: إنما يروى عن الأعمش عن مجاهد. وقال في موضع آخر من "التاريخ": حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "‌إن ‌للصلاة ‌أولا ‌وآخرا". رواه الناس كلهم عن الأعمش عن مجاهد مرسلا.