الموسوعة الحديثية


- هو صيدٌ, ويُجْعَلُ فيه كَبْشًا إذا أصابه المُحْرِمُ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الألباني | المصدر : هداية الرواة الصفحة أو الرقم : 2636
التخريج : أخرجه أبو داود (3801)، وابن ماجه (3085) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حج - الحكم في الصيد على المحرم حج - محظورات الإحرام أطعمة - أكل الضب
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 355)
3801- حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي، حدثنا جرير بن حازم، عن عبد الله بن عبيد، عن عبد الرحمن بن أبي عمار، عن جابر بن عبد الله، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن الضبع، فقال: ((هو صيد ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم))

[سنن ابن ماجه] (2/ 1030 )
3085- حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا جرير بن حازم، عن عبد الله بن عبيد بن عمير، عن عبد الرحمن بن أبي عمار، عن جابر، قال: ((جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضبع يصيبه المحرم، كبشا، وجعله من الصيد))