الموسوعة الحديثية


- مَن أَدرَكَ الرُّكوعَ مِن الرَّكْعةِ الأخيرةِ مِن الجُمُعةِ فلْيُضِفْ إليها أخرى، ومَن لم يُدرِكِ الرُّكوعَ مِن الرَّكْعةِ الأخيرةِ فلْيُصَلِّ الظُّهْرَ أرْبعًا.
خلاصة حكم المحدث : [فيه]سليمان بن داود عن الزهري، وصَالِح بن الأخضر وهما ضعيفان، والصحيح حديث ابن عمر قال: قال رَسول اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى
الراوي : أبو هريرة | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الوسطى الصفحة أو الرقم : 2/113
التخريج : أخرجه الدارقطني (1603) بلفظه، والبخاري (580)، ومسلم (607) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة والإمامة - من أدرك ركعة من الصلاة جمعة - من أدرك من الجمعة ركعة فقد أدركها صلاة - صلاة الظهر صلاة - من أدرك بعض الصلاة في آخر الوقت

أصول الحديث:


[سنن الدارقطني] (2/ 320)
: 1603 - حدثنا أحمد بن محمد بن سالم المخرمي ، ثنا الحسين بن بحر البزوري ، ثنا علي بن بحر ، ثنا أبو يزيد الحصاف الرقي واسمه خالد بن حيان ، نا سليمان بن أبي داود الحراني ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي ‌هريرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك الركوع من الركعة الآخرة يوم ‌الجمعة ‌فليضف إليها أخرى ، ومن لم يدرك الركوع من الركعة الأخرى فليصل الظهر أربعا

[صحيح البخاري] (1/ 120)
: 580 - حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي ‌هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ‌أدرك ‌ركعة ‌من ‌الصلاة ‌فقد ‌أدرك الصلاة.

[صحيح مسلم] (2/ 102)
: 161 - (607) وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك ، عن ابن شهاب ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن أبي ‌هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ‌أدرك ‌ركعة ‌من ‌الصلاة ‌فقد ‌أدرك الصلاة .