الموسوعة الحديثية


- لا يصلحُ قبلتانِ في أرضٍ وليس على مسلمٍ جزيةٌ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] قابوس بن أبي ظبيان أحاديثه متقاربة وأرجو أنه لا بأس به
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن عدي | المصدر : الكامل في الضعفاء الصفحة أو الرقم : 7/174
التخريج : أخرجه أبو داود (3053 ،3032) مفرقاً باختلاف يسير، والترمذي (633) باختلاف يسير، وأحمد (1949) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: جزية - من لا تضرب عليه الجزية جزية - أخذ الجزية مغازي - إخراج المشركين وأهل الكتاب من جزيرة العرب جزية - أحكام الجزية وعلى من تكون جزية - إخراج اليهود من جزيرة العرب
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 165)
3032- حدثنا سليمان بن داود العتكي، حدثنا جرير، عن قابوس بن أبي ظبيان، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تكون قبلتان في بلد واحد)) 3053- حدثنا عبد الله بن الجراح، عن جرير، عن قابوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ليس على المسلم جزية))

[سنن الترمذي] (3/ 18)
633- حدثنا يحيى بن أكثم قال: حدثنا جرير، عن قابوس بن أبي ظبيان، عن أبيه، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تصلح قبلتان في أرض واحدة، وليس على المسلمين جزية))

[مسند أحمد] (3/ 418 ط الرسالة)
1949- حدثنا جرير، عن قابوس، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا تصلح قبلتان في أرض، وليس على مسلم جزية))