الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قضى أن من قُتِل خطأً فديتُه مائةٌ من الإبلِ : ثلاثونَ بنتُ مَخاضٍ ، وثلاثون بنتُ لبونٍ، وثلاثون حِقَّةً، وعشرٌ بني لبونٍ ذكرٍ
خلاصة حكم المحدث : [اشترط في المقدمة أنه] صحيح على طريقة بعض أهل الحديث
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : ابن دقيق العيد | المصدر : الإلمام بأحاديث الأحكام الصفحة أو الرقم : 2/731
التخريج : أخرجه أبو داود (4541)، وأحمد (6663) كلاهما بلفظه، والنسائي (4801) مطولا بأوله.
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - دية قتل الخطأ ديات وقصاص - مقدار الدية ديات وقصاص - أجناس مال الدية وأسنان إبلها
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن أبي داود (4/ 184)
4541 - حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال: حدثنا محمد بن راشد، ح وحدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء، حدثنا أبي، حدثنا محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: " قضى أن من قتل خطأ فديته مائة من الإبل: ثلاثون بنت مخاض، وثلاثون بنت لبون، وثلاثون حقة، وعشرة بني لبون ذكر "

مسند أحمد مخرجا (11/ 243)
6663 - حدثنا حسين بن محمد، حدثنا محمد بن راشد، عن سليمان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: " أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن من قتل خطأ فديته مائة من الإبل: ثلاثون بنت مخاض، وثلاثون بنت لبون، وثلاثون حقة، وعشرة بنو لبون ذكور "

سنن النسائي (8/ 42)
4801 - أخبرنا أحمد بن سليمان، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أنبأنا محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل خطأ فديته مائة من الإبل ثلاثون بنت مخاض، وثلاثون بنت لبون، وثلاثون حقة، وعشرة بني لبون ذكور قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقومها على أهل القرى أربع مائة دينار أو عدلها من الورق، ويقومها على أهل الإبل، إذا غلت رفع في قيمتها، وإذا هانت نقص من قيمتها على نحو الزمان، ما كان فبلغ قيمتها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما بين الأربع مائة دينار إلى ثمان مائة دينار أو عدلها من الورق، قال: وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من كان عقله في البقر على أهل البقر مائتي بقرة، ومن كان عقله في الشاة ألفي شاة، وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العقل ميراث بين ورثة القتيل على فرائضهم، فما فضل فللعصبة، وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعقل على المرأة عصبتها من كانوا، ولا يرثون منه شيئا إلا ما فضل عن ورثتها، وإن قتلت فعقلها بين ورثتها وهم يقتلون قاتلها