الموسوعة الحديثية


- جاءتِ امرأةُ سعدِ بنِ الرَّبيعِ بابنَتَيْها مِن سعدٍ فقالت: يا رسولَ اللهِ، هاتانِ ابْنَتا سعدِ بنِ الرَّبيعِ، قُتِلَ أبوهما معكَ يومَ أُحُدٍ شهيدًا، وإنَّ عمَّهما أخَذ مالَهما، فاستَفاءهُ فلمْ يدَعْ لهما مالًا، ولا يُنكَحانِ إلَّا ولهما مالٌ، فقال: سيَقضي اللهُ في ذلك. فأنزَل اللهُ آيةَ الميراثِ، فبعَث إلى عمِّهما، فقال: أعطِ ابْنَتَيْ سعدٍ الثُّلُثَيْنِ، وأعطِ أُمَّهما الثُّمُنَ، ولك ما بقي.
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 1285
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (1286) بلفظه، وأبو داود (2891)، والترمذي (2091) كلاهما باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: فرائض ومواريث - ما تحوزه المرأة من المواريث فرائض ومواريث - ميراث البنات قرآن - أسباب النزول مغازي - غزوة أحد اعتصام بالسنة - توقف النبي في بعض الأمور عند عدم نزول الوحي
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


شرح مشكل الآثار (3/ 321)
1286 - حدثنا يونس، وبحر بن نصر، قالا: حدثنا عبد الله بن وهب، قال: وأخبرني داود بن قيس، عن عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب، عن جابر بن عبد الله، أن امرأة سعد بن الربيع قالت: يا رسول الله إن سعدا هلك وترك ابنتيه وأخاه، فعمد أخوه فقبض ما ترك سعد , وإنما تنكح النساء على أموالهن، فلم يجبها في مجلسه ذلك , ثم جاءته فقالت: يا رسول الله، ابنتا سعد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ادعي أخاه " فجاء فقال: " ادفع إلى ابنتيه الثلثين وإلى امرأته الثمن ولك ما بقي "

سنن أبي داود (3/ 120)
2891 - حدثنا مسدد، حدثنا بشر بن المفضل، حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر بن عبد الله، قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جئنا امرأة من الأنصار في الأسواق، فجاءت المرأة بابنتين لها، فقالت: يا رسول الله، هاتان بنتا ثابت بن قيس قتل معك يوم أحد، وقد استفاء عمهما مالهما وميراثهما كله، فلم يدع لهما مالا إلا أخذه، فما ترى يا رسول الله؟ فوالله لا تنكحان أبدا إلا ولهما مال، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقضي الله في ذلك، قال: ونزلت سورة النساء: {يوصيكم الله في أولادكم} [النساء: 11] الآية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعوا لي المرأة وصاحبها فقال لعمهما: أعطهما الثلثين وأعط أمهما الثمن، وما بقي فلك، قال أبو داود: أخطأ بشر فيه إنما هما ابنتا سعد بن الربيع، وثابت بن قيس، قتل يوم اليمامة،

[سنن الترمذي] (4/ 414)
2092 - حدثنا عبد بن حميد قال: حدثني زكريا بن عدي قال: أخبرنا عبيد الله بن عمرو، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر بن عبد الله قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها من سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، هاتان ابنتا سعد بن الربيع، قتل أبوهما معك يوم أحد شهيدا، وإن عمهما أخذ مالهما، فلم يدع لهما مالا ولا تنكحان إلا ولهما مال، قال: يقضي الله في ذلك فنزلت: آية الميراث، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما، فقال: أعط ابنتي سعد الثلثين، وأعط أمهما الثمن، وما بقي فهو لك: هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل، وقد رواه شريك أيضا، عن عبد الله بن محمد بن عقيل