الموسوعة الحديثية


- عن أبي العاليةِ قال: اجتَمَعَ ثلاثونَ مِن أصْحابِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقالوا: أمَّا ما يَجهَرُ فيه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بالقِراءةِ، فقد عَلِمْناه، وما لا يَجهَرُ فيه، فلا نَقيسُ بما يَجهَرُ به، قال: فاجتَمَعوا، فما اختَلَفَ منهم اثنانِ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كان يَقرَأُ في صَلاةِ الظُّهرِ قَدْرَ ثلاثينَ آيةً في الرَّكعَتَينِ الأُولَيَينِ في كُلِّ رَكْعةٍ، وفي الرَّكعَتَينِ الأُخرَيَينِ قَدْرَ النِّصْفِ مِن ذلك، ويَقرَأُ في العَصْرِ في الأُولَيينِ بقَدْرِ النِّصْفِ مِن قِراءتِه في الرَّكعَتَينِ الأُوليَينِ مِن الظُّهرِ، وفي الأُخرَيَينِ بقَدْرِ النِّصْفِ مِن ذلك.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : رجال من الصحابة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 23097
التخريج : أخرجه ابن ماجه (828) من حديث أبي سعيد الخدري، وأحمد (23097) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: صلاة - القراءة في الظهر والعصر صلاة - صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلاة - تطويل الركعة الأولى صلاة - مقدار القراءة في الصلاة فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - أحوال النبي
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن ابن ماجه] (1/ 271 )
((828- حدثنا يحيى بن حكيم قال: حدثنا أبو داود الطيالسي قال: حدثنا المسعودي قال: حدثنا زيد العمي، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري، قال: (( اجتمع ثلاثون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: تعالوا حتى نقيس قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيما لم يجهر فيه من الصلاة، فما اختلف منهم رجلان، فقاسوا قراءته في الركعة الأولى من الظهر، بقدر ثلاثين آية، وفي الركعة الأخرى قدر النصف من ذلك، وقاسوا ذلك في العصر، على قدر النصف من الركعتين الأخريين من الظهر)).

[مسند أحمد] (38/ 186 ط الرسالة)
((‌23097- حدثنا يزيد، أخبرنا المسعودي، عن زيد العمي، عن أبي نضرة، [عن أبي سعيد]، قال يزيد: أخبرنا سفيان، عن زيد العمي، عن أبي العالية قال: اجتمع ثلاثون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: أما ما يجهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة فقد علمناه، وما لا يجهر فيه فلا نقيس بما يجهر به. قال: فاجتمعوا فما اختلف منهم اثنان: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر قدر ثلاثين آية في الركعتين الأوليين في كل ركعة، وفي الركعتين الأخريين قدر النصف من ذلك. ويقرأ في العصر في الأوليين بقدر النصف من قراءته في الركعتين الأوليين من الظهر، وفي الأخريين بقدر النصف من ذلك)).