الموسوعة الحديثية


- أنَّ امرأةً قالت: يا رسولَ اللهِ إنَّ أختي نذرتْ أنْ تحجَّ ماشيةً قال: إنَّ اللهَ لا يصنعُ بشقاءِ أختِكَ شيئًا لتخرجْ راكبةً ولتكفرْ عن يمينِها.
خلاصة حكم المحدث : سنده قوي
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن باز | المصدر : حاشية بلوغ المرام لابن باز الصفحة أو الرقم : 743
التخريج : أخرجه أبو داود (3295)، وأحمد (2828) واللفظ لهما، وابن خزيمة (3047) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: حج - من يحج ماشيا نذور - كفارة النذر نذور - من نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام نذور - من نذر نذرا لا يطيقه صلاة - النهي عن التكلف والمشقة في العبادة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن أبي داود (3/ 234)
3295 - حدثنا حجاج بن أبي يعقوب، حدثنا أبو النضر، حدثنا شريك، عن محمد بن عبد الرحمن، مولى آل طلحة، عن كريب، عن ابن عباس، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إن أختي نذرت يعني أن تحج ماشية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا، فلتحج راكبة، ولتكفر عن يمينها

[مسند أحمد] (5/ 34)
2828 - حدثنا أبو كامل، حدثنا شريك، عن محمد بن عبد الرحمن، مولى آل طلحة، عن كريب، عن ابن عباس، قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن أختي نذرت أن تحج ماشية؟ قال: إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا، لتخرج راكبة، ولتكفر عن يمينها

صحيح ابن خزيمة (4/ 348)
3047 - ثنا أبو عمار، ثنا الفضل بن موسى، عن شريك، عن محمد مولى أبي طلحة عن كريب، عن ابن عباس أن رجلا، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن أختي جعلت عليها المشي إلى البيت، فقال: إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا، قل لها فلتحج راكبة، ولتكفر يمينها