الموسوعة الحديثية


- لا تبيعوا الدينارَ بالدينارَيْنِ ولَا الدِّرْهَمَ بالدِّرْهَمَيْنِ ولَا الصاعَ بالصاعَيْنِ إنِّي أخافُ عليكم الرِّماءَ والرِّمَاءَ هو الرِّبَا فقامَ إليه رجلٌ فقال يَا رسولَ اللهِ أَرَأَيْتَ الرَّجَلَ يبيعُ الفَرَسَ بالأفْرَاسِ والنَّجِيبَةِ بالإبِلِ قال لا بَأْسَ إذا كان يدًا بيدٍ
خلاصة حكم المحدث : فيه أبو جناب وهو ثقة ولكنه مدلس
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 4/116
التخريج : أخرجه أحمد (5885)، والطبراني (13/196) (13906) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الحيوانات بيوع - بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة بيوع - بيع الطعام بالطعام وما ينهى عنه ربا - الربا في الحيوان ربا - الربا في المكيلات والموزونات
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (10/ 124)
5885- حدثنا حسين بن محمد، حدثنا خلف يعني ابن خليفة، عن أبي جناب، عن أبيه، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا تبيعوا الدينار بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين، ولا الصاع بالصاعين، فإني أخاف عليكم الرماء))- والرماء هو الربا- فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت الرجل يبيع الفرس بالأفراس، والنجيبة بالإبل؟ قال: (( لا بأس إذا كان يدا بيد))

 [المعجم الكبير – للطبراني] ـ إحياء التراث (13/ 196)
13906- حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم ثنا أبو جناب حدثنا أبي قال سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( لا تأخذوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين ولا الصاع بالصاعين إن أخاف عليكم الربا)) فقال رجل: يا أبا عبد الرحمن الرجل يشتري النجيبة بالإبل والفرس بالأفراس قال: لا بأس بذلك إذا كان يدا بيدا.