الموسوعة الحديثية


- أنَّ أبا بكرٍ، صلَّى بالنَّاسِ، ورسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ في الصَّفِّ خلفَهُ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط البخاري لكن لفظه مخالف لروايته في الصحيح
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح ابن خزيمة الصفحة أو الرقم : 1621
التخريج : أخرجه ابن حبان (2117) واللفظ له، وأحمد (25256)، والنسائي في ((الكبرى)) (863) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: صلاة الجماعة والإمامة - استخلاف الإمام من ينوب عنه بالصلاة إذا عرض له عذر صلاة الجماعة والإمامة - الحرص على حضور الجماعة فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - مرض النبي وموته مناقب وفضائل - أبو بكر الصديق مناقب وفضائل - فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

أصول الحديث:


صحيح ابن خزيمة (3/ 55)
1621 - نا بندار، ثنا بدل بن المحبر، ثنا شعبة، عن موسى بن أبي عائشة، عن عبيد الله بن عبد الله، عن عائشة، أن أبا بكر صلى بالناس ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الصف خلفه قال أبو بكر: فلم يصح الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الإمام في المرض الذي توفي فيه في الصلاة التي كان هو فيها قاعدا، وأبو بكر والقوم قيام؛ لأن في خبر مسروق، وعبيد الله بن عبد الله عن عائشة أن أبا بكر كان الإمام، والنبي صلى الله عليه وسلم مأموم، وهذا ضد خبر هشام، عن أبيه، عن عائشة، وخبر إبراهيم عن الأسود عن عائشة، على أن شعبة بن الحجاج قد بين في روايته عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة أن من الناس من يقول: كان أبو بكر المقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم المقدم بين يدي أبي بكر، وإذا كان الحديث الذي به احتج من زعم أن فعله الذي كان في سقطته من الفرس، وأمره صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بالأئمة وقعودهم في الصلاة إذا صلى إمامهم قاعدا، منسوخ غير صحيح من جهة النقل، فغير جائز لعالم أن يدعي نسخ ما قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأخبار المتواترة بالأسانيد الصحاح من فعله وأمره بخبر مختلف فيه على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد زجر عن هذا الفعل الذي ادعته هذه الفرقة في خبر عائشة الذي ذكرنا أنه مختلف فيه عنها، وأعلم أنه فعل فارس والروم بعظمائها، يقومون وملوكهم قعود، وقد ذكرنا هذا الخبر في موضعه، فكيف يجوز أن يؤمر بما قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من الزجر عنه استنانا بفارس والروم من غير أن يصح عنه صلى الله عليه وسلم الأمر به وإباحته بعد الزجر عنه؟ ولا خلاف بين أهل المعرفة بالأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى قاعدا وأمر القوم بالقعود، وهم قادرون على القيام، لو ساعدهم القضاء، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المأمومين بالاقتداء بالإمام والقعود إذا صلى الإمام قاعدا، وزجر عن القيام في الصلاة إذا صلى الإمام قاعدا، واختلفوا في نسخ ذلك، ولم يثبت خبر من جهة النقل بنسخ ما قد صح عنه صلى الله عليه وسلم مما ذكرنا من فعله وأمره، فما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم واتفق أهل العلم على صحته يقين، وما اختلفوا فيه ولم يصح فيه خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم شك، وغير جائز ترك اليقين بالشك، وإنما يجوز ترك اليقين باليقين. فإن قال قائل غير منعم الروية: كيف يجوز أن يصلي قاعدا من يقدر على القيام؟ قيل له إن شاء الله: يجوز ذلك أن يصلي بأولى الأشياء أن يجوز به، وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أمر باتباعها، ووعد الهدى على اتباعها، فأخبر أن طاعته صلى الله عليه وسلم طاعته عز وجل، وقوله كيف يجوز لما قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر به، وثبت فعله له - بنقل العدل عن العدل موصولا إليه بالأخبار المتواترة - جهل من قائله وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم عند جميع أهل العلم بالأخبار الأمر بالصلاة قاعدا إذا صلى الإمام قاعدا، وثبت عندهم أيضا أنه صلى الله عليه وسلم صلى قاعدا بقعود أصحابه لا مرض بهم، ولا بأحد منهم. وادعى قوم نسخ ذلك، فلم تثبت دعواهم بخبر صحيح لا معارض له، فلا يجوز ترك ما قد صح من أمره صلى الله عليه وسلم، وفعله في وقت من الأوقات، إلا بخبر صحيح عنه، ينسخ أمره ذلك وفعله. ووجود نسخ ذلك بخبر صحيح معدوم، وفي عدم وجود ذلك بطلان ما ادعت، فجازت الصلاة قاعدا إذا صلى الإمام قاعدا اقتداء به على أمر النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، والله الموفق للصواب

صحيح ابن حبان (5/ 483)
2117 - أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة، قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا بدل بن المحبر، قال: حدثنا شعبة، عن موسى بن أبي عائشة، عن، عبيد الله بن عبد الله، عن عائشة: أن أبا بكر صلى بالناس ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الصف خلفه قال أبو حاتم رضي الله عنه: خالف شعبة بن الحجاج زائدة بن قدامة في متن هذا الخبر، عن موسى بن أبي عائشة فجعل شعبة النبي صلى الله عليه وسلم مأموما حيث صلى قاعدا والقوم قيام وجعل زائدة النبي صلى الله عليه وسلم إماما حيث صلى قاعدا والقوم قيام وهما متقنان حافظان فكيف يجوز أن تجعل إحدى الروايتين اللتين تضادتا في الظاهر في فعل واحد ناسخا لأمر مطلق متقدم، فمن جعل أحد الخبرين ناسخا لما تقدم من أمر النبي صلى الله عليه وسلم وترك الآخر من غير دليل يثبت له على صحته سوغ لخصمه أخذ ما ترك من الخبرين وترك ما أخذ منهما، ونظير هذا النوع من السنن خبر ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو محرم، وخبر أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم نكحها وهما حلالان فتضاد الخبران في فعل واحد في الظاهر من غير أن يكون بينهما تضاد عندنا فجعل جماعة من أصحاب الحديث الخبرين اللذين رويا في نكاح ميمونة متعارضين وذهبوا إلى خبر عثمان بن عفان، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح فأخذوا به إذ هو يوافق إحدى الروايتين اللتين رويتا في نكاح ميمونة وتركوا خبر ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نكحها وهو محرم. فمن فعل هذا لزمه أن يقول تضاد الخبران في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في علته على حسب ما ذكرناه قبل فيجب أن نجيء إلى الخبر الذي فيه الأمر بصلاة المأمومين قعودا إذا صلى إمامهم قاعدا فنأخذ به إذ هو يوافق إحدى الروايتين اللتين رويتا في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في علته ونترك الخبر المنفرد عنهما كما فعل ذلك في نكاح ميمونة وليس عندنا بين هذه الأخبار تضاد ولا تهاتر ولا ناسخ ولا منسوخ بل منها مختصر ومتقصى ومجمل ومفسر إذا ضم بعضها إلى بعض بطل التضاد بينهما واستعمل كل خبر في موضعه على ما سنبينه إن قضى الله ذلك وشاءه

[مسند أحمد] (42/ 150)
25256 - حدثنا بكر بن عيسى، قال: سمعت شعبة بن الحجاج، يحدث عن نعيم بن أبي هند، عن أبي وائل، عن مسروق، عن عائشة: أن أبا بكر صلى بالناس ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الصف

السنن الكبرى للنسائي (1/ 421)
863 - أخبرنا محمد بن المثنى، قال: حدثني بكر بن عيسى، قال: سمعت شعبة، يذكر، عن نعيم بن أبي هند، عن أبي وائل، عن مسروق، عن عائشة، أن أبا بكر صلى بالناس ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الصف