الموسوعة الحديثية


- الخبرُ في سائمةِ الإبلِ [يعني حديث: في كُلِّ سائِمةِ إبِلٍ في أربَعينَ بِنتُ لَبونٍ ولا يُفرَّقُ إبِلٌ عن حِسابِها، مَن أعطاها مُؤتَجِرًا فله أجْرُها، ومَن مَنَعَها فإنَّا آخِذوها وشَطرَ مالِه عَزْمةً مِن عَزَماتِ رَبِّنا عزَّ وجلَّ، ليس لِآلِ مُحمدٍ منها شَيءٌ.]
خلاصة حكم المحدث : لا يصح
الراوي : [جد بهز بن حكيم] | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 6/48
التخريج : أخرجه أبو داود (1575)، والدارمي (1719)، وابن خزيمة (2266) جميعهم بلفظه تاما.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الأنعام زكاة - ما تجب فيه الزكاة زكاة - صدقة المواشي السائمة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (2/ 101)
1575 - حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، أخبرنا بهز بن حكيم، ح وحدثنا محمد بن العلاء، وأخبرنا أبو أسامة، عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في كل سائمة إبل في أربعين بنت لبون، ولا يفرق إبل عن حسابها من أعطاها مؤتجرا - قال ابن العلاء مؤتجرا بها - فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا عز وجل، ليس لآل محمد منها شيء

سنن الدارمي (2/ 1043)
1719 - أخبرنا النضر بن شميل، حدثنا بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: في كل إبل سائمة في كل أربعين بنت لبون، لا تفرق إبل عن حسابها، من أعطاها مؤتجرا بها، فله أجرها، ومن منعها، فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات الله، لا يحل لآل محمد منها شيء

صحيح ابن خزيمة (4/ 18)
2266 - وحدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى، حدثنا بهز، حدثني أبي، عن جدي، ح وحدثنا الحسن بن محمد بن الصباح، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: في كل إبل سائمة في كل أربعين بنت لبون، لا يفرق إبل من حسابها، من أعطاها مؤتجرا فله أجرها، ومن منعها، فإنا آخذها وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا، لا يحل لآل محمد منها شيء . قال الصنعاني: من كل أربعين بنت لبون . وقال بندار: ومن أبى فأنا آخذها وشطر ماله ، وقال: لا يفرق إبل من حسابها