الموسوعة الحديثية


- أتيْتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، فقُلْتُ : أنا بنتُ آلِ خَالِدٍ، وإِنَّ زَوْجِي فُلانًا أَرْسَلَ إِلَيَّ بِطَلاقِي، وإنِّي سَأَلْتُ أَهْلهُ النَّفَقَةَ والسُّكْنَى، فَأَبَوْا عليَّ ! قالوا : يا رسولَ اللهِ ! إنَّهُ قد أَرْسَلَ إليها بِثلاثِ تَطْلِيقَاتٍ، قالتْ : فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : إِنَّما النَّفَقَةُ والسُّكْنَى لِلْمَرْأَةِ، إذا كان لِزَوْجِها عليْها الرَّجْعَةُ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : فاطمة بنت قيس | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 3403
التخريج : أخرجه النسائي (3403)
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم طلاق - سكنى المطلقة طلاق - طلاق الثلاث طلاق - نفقة المطلقة عدة - النفقة والسكنى للمطلقة رجعيا
|أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


سنن النسائي (6/ 144)
: 3403 - أخبرنا أحمد بن يحيى قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سعيد بن يزيد الأحمسي، قال: حدثنا الشعبي، قال: حدثتني فاطمة بنت قيس قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: أنا بنت آل خالد، وإن زوجي فلانا أرسل إلي بطلاقي، وإني سألت أهله النفقة والسكنى فأبوا علي، قالوا: يا رسول الله، إنه قد أرسل إليها بثلاث تطليقات قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة.