الموسوعة الحديثية


- قيل يا رسولَ اللهِ ما يجوزُ في الرضاعِ ؟ قال رجلٌ أو امرأةٌ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] محمد بن عثيم قال البخاري منكر الحديث
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الخطيب البغدادي | المصدر : أوهام الجمع والتفريق الصفحة أو الرقم : 2/363
التخريج : أخرجه أحمد (5877)، وعبدالرزاق (13982)، وابن أبي شيبة (37292) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: شهادات - الشهادة على الأنساب والرضاع والموت رضاع - شهادة المرأة الواحدة بالرضاع
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (10/ 116)
5877- حدثنا عبد الله بن محمد، قال عبد الله بن أحمد: وسمعته من عبد الله، حدثنا معتمر، عن محمد بن عثيم، عن محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني، عن أبيه، عن ابن عمر قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يجوز في الرضاعة من الشهود؟ قال: (( رجل، أو امرأة))، [قال عبد الله بن أحمد]: وسمعته أنا من عبد الله بن محمد بن أبي شيبة

مصنف عبد الرزاق (7/ 484)
13982- عبد الرزاق عن شيخ من أهل نجران قال سمعت بن البيلماني يحدث عن أبيه عن بن عمر قال سئل النبي صلى الله عليه و سلم ما الذي يجوز في الرضاع من الشهود فقال رجل أو امرأة

مصنف ابن أبي شيبة- ترقيم عوامة (14/ 176)
37292- حدثنا معتمر، عن محمد بن عثيم، عن محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني، عن أبيه، عن ابن عمر، قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: ما يجوز في الرضاعة من الشهود؟ قال: رجل، أو امرأة.