الموسوعة الحديثية


- عن عمرَ أنَّهُ خطب فقال : إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم أذِنَ لنا في المتعةِ ثلاثًا، ثم حرَّمها، واللهِ لا أعلمُ أحدًا تمتَّعَ وهو محصنٌ إلا رجمتُه بالحجارةِ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عمر بن الخطاب | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : التلخيص الحبير الصفحة أو الرقم : 3/1171
التخريج : أخرجه ابن ماجة (1963) واللفظ له، وابن شاهين في ((ناسخ الحديث ومنسوخه)) (432) بنحوه، وابن أبي عروبة في ((المناسك)) (51) بمعناه.
التصنيف الموضوعي: اعتصام بالسنة - نسخ السنة بالسنة نكاح - نكاح المتعة حدود - حد الزنا حدود - رجم الزاني المحصن وجلد البكر وتغريبه علم - النسخ في القرآن والسنة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن ابن ماجه (1/ 631)
1963 - حدثنا محمد بن خلف العسقلاني قال: حدثنا الفريابي، عن أبان بن أبي حازم، عن أبي بكر بن حفص، عن ابن عمر، قال: لما ولي عمر بن الخطاب خطب الناس فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أذن لنا في المتعة ثلاثا، ثم حرمها، والله لا أعلم أحدا يتمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة، إلا أن يأتيني بأربعة يشهدون أن رسول الله أحلها بعد إذ حرمها

ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين (ص: 353)
432 - حدثنا عبد الله بن سليمان، قال: حدثنا مصعب بن محمد بن مصعب، قال: حدثنا عبد الوهاب بن عيسى التمار، قال: حدثنا يحيى بن زكريا أبو مروان، عن منصور بن دينار، عن عمر بن محمد، عن سالم بن عبد الله ، عن أبيه، قال صعد عمر المنبر فخطب الناس؛ فقال: ما بال رجال ينكحون المتعة بعد نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها، والله لا أجد أحدا ينكح به إلا قذفته بالحجارة وقد روي حديث نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة بعد ما كان رخص فيها، ونهى أن يؤخذ منهن شيء أعطينهن على ذلك، رواه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وسبرة بن معبد الجهني، وعبد الله بن عمر وأبو هريرة وكعب بن مالك وأنس بن مالك، ويزيد بن خالد الجهني، وابن مسعود وقد ذكرت من هذا الباب أحاديث يسيرة، وهو مستقصى في كتاب المناهي فلم أحب إعادته ههنا

المناسك لابن أبي عروبة (ص: 83)
51 - عن قتادة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهى عنهما، وأعاقب عليهما، أثبتوا نكاح هذه النساء، والله لا أوتين برجل يتزوج امرأة إلى أجل مسمى إلا غيبته بالحجارة، وأتموا الحج والعمرة كما أمركم الله عز وجل