الموسوعة الحديثية


- سَمِعتُ امرَأةً تَسألُ رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَن جاريةٍ لها خَرَجَ بها زَوجُها إلى سَفَرٍ فأصابَها، فقال رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إن كان استَكرَهَها فهيَ حُرَّةٌ وعليه مِثلُها، وإن طاوعَتهُ فهيَ جاريَتُه وعليه مِثلُها.
خلاصة حكم المحدث : فيه كلام
الراوي : سلمة بن ربيعة بن المحبق | المحدث : الحازمي | المصدر : الاعتبار في الناسخ والمنسوخ الصفحة أو الرقم : 2/ 718
التخريج : أخرجه أبو داود (4460)، والنسائي (3363)، وأحمد (20060) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: حدود - المستكره نكاح - الأمة تستكره التسري - وطء الأمة ونكاحها حدود - من وطئ جارية امرأته

أصول الحديث:


الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار (ص: 204)
وأخبرني أبو العلاء البصري، عن أبي سعد محمد بن سندة الفقيه، وأخبرنا أحمد بن عبد الله، قال: حدثنا سليمان بن أحمد، حدثنا موسى بن هارون، حدثنا داود بن عمر الضبي، حدثنا محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار قال: سمعت الحسن بن أبي الحسن، عن سلمة بن ربيعة بن المحبق، قال: سمعت امرأة تسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن جارية لها خرج بها زوجها إلى سفر فأصابها، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن كان استكرهها فهي حرة وعليه مثلها، وإن طاوعته فهي جاريته وعليه مثلها. كذا رواه عمرو بن الحسن عن سلمة، لم يذكر بينهما أحدا.

سنن أبي داود (4/ 158)
4460 - حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن قتادة، عن الحسن، عن قبيصة بن حريث، عن سلمة بن المحبق، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في رجل وقع على جارية امرأته، إن كان استكرهها فهي حرة، وعليه لسيدتها مثلها، فإن كانت طاوعته، فهي له، وعليه لسيدتها مثلها قال أبو داود: روى يونس بن عبيد، وعمرو بن دينار، ومنصور بن زاذان، وسلام، عن الحسن، هذا الحديث بمعناه، لم يذكر يونس، ومنصور، قبيصة

سنن النسائي (6/ 124)
3363 - أخبرنا محمد بن رافع، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر، عن قتادة، عن الحسن، عن قبيصة بن حريث، عن سلمة بن المحبق، قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم في رجل وطئ جارية امرأته، إن كان استكرهها فهي حرة وعليه لسيدتها مثلها، وإن كانت طاوعته فهي له وعليه لسيدتها مثلها

مسند أحمد (33/ 252)
20060 - حدثنا عفان، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا عمرو بن دينار قال: سمعت الحسن، عن سلمة بن المحبق، أن رجلا وقع على جارية امرأته، فرفع ذاك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن كانت طاوعته، فهي له، وعليه مثلها لها، وإن كان استكرهها، فهي حرة، وعليه مثلها لها