الموسوعة الحديثية


- إنَّ تمامَ صلاةِ أحدِكم إذا لم تكن نَعْلَاهُ في رجلَيْهِ فلْيَجعلْهما بينَ رجليْهِ
خلاصة حكم المحدث : يرويه إبراهيم بن الفضل عن المقبري ، ومع ضعفه يكتب حديثه ، وعندي أنه لا يجوز الاحتجاج بحديثه
الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن عدي | المصدر : الكامل في الضعفاء الصفحة أو الرقم : 1/376
التخريج : أخرجه ابن خزيمة (2/ 105)، وابن المقرئ في ((المعجم)) (1/93) بمعناه، والحاكم (1/ 390) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - النعال صلاة - الصلاة في النعال والخفاف مساجد ومواضع الصلاة - أين يوضع النعل والحذاء
|أصول الحديث

أصول الحديث:


صحيح ابن خزيمة (2/ 105)
1009 - نا يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا ابن وهب، أخبرنا عياض عبد الله القرشي، وغيره عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليلبس نعليه، أو ليخلعهما بين رجليه، ولا يؤذ بهما غيره

معجم ابن المقرئ (ص: 93)
210 - حدثنا محمد بن إبراهيم التستري، وكان داره بحذاء المصلى، حدثنا أبو الربيع الحارثي، حدثنا محمد بن فديك، أخبرني إبراهيم بن الفضل المخزومي، عن المقبري، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تمام صلاة أحدكم إذا لم يكن نعلاه في رجليه أن يضعهما بين يديه

[المستدرك على الصحيحين] (1/ 390)
: 952 - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا بحر بن نصر بن سابق الخولاني، ثنا عبد الله بن وهب، أخبرني عياض بن عبد الله القرشي، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليلبس نعليه، أو ليخلعهما بين رجليه، ولا يؤذي بهما غيره . هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه