الموسوعة الحديثية


- أتَى ابنَ عمرَ، فقيل له : إنَّ ابنَ عبَّاسٍ أمر بنكاحِ المُتعةِ، فقال : معاذَ اللهِ ما أظنُّ ابنَ عبَّاسٍ يفعلُ هذا، فقيل : بلَى، قال : وهل كان ابنُ عبَّاسٍ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلَّا غلامًا صغيرًا، ثمَّ قال ابنُ عمرَ : نهانا عنها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وما كنَّا مُسافحين
خلاصة حكم المحدث : إسناده قوي
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : التلخيص الحبير الصفحة أو الرقم : 3/1171
التخريج : أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (9295)
التصنيف الموضوعي: اعتصام بالسنة - نسخ السنة بالسنة نكاح - ما لا يجوز من الشروط في النكاح نكاح - نكاح المتعة اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته علم - الأخذ باختلاف الصحابة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[المعجم الأوسط - للطبراني] (9/ 119)
: ‌9295 - حدثنا هاشم بن مرثد، نا المعافى بن سليمان، ثنا موسى بن أعين، عن إسحاق بن راشد، عن الزهري، عن سالم بن عبد الله، قال: أتى عبد الله بن عمر، فقيل له: إن ابن عباس يأمر بنكاح المتعة، فقال ابن عمر: سبحان الله، ما أظن ابن عباس يفعل هذا، قالوا: بلى، إنه يأمر به، فقال: وهل كان ابن عباس إلا غلاما صغيرا إذ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال ابن عمر: نهانا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كنا مسافحين