الموسوعة الحديثية


- إذا انقطعَ شَسْعُ أحدِكم، فلا يمشي في نَعلِه الأُخرَى حتَّى يُصلِحَهُ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الأدب المفرد الصفحة أو الرقم : 732
التخريج : أخرجه البخاري في ((الأدب المفرد)) (956) واللفظ له، وأحمد (7440)
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - المشي بنعل واحدة زينة اللباس - النعال
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[الأدب المفرد- ت عبد الباقي] (ص331)
956- حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي رزين، عن أبي هريرة قال: رأيته يضرب جبهته بيده ويقول: يا أهل العراق، أتزعمون أني أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيكون لكم المهنأ وعلي المأثم؟ أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إذا انقطع شسع نعل أحدكم، فلا يمشي في نعله الأخرى حتى يصلحه)).

[مسند أحمد - قرطبة] (2/ 253)
7440- حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا أبو معاوية ثنا الأعمش عن أبي صالح وأبي رزين عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات وإذا انقطع شسع أحدكم فلا يمشى في نعله الأخرى حتى يصلحها.