الموسوعة الحديثية


- ثَمنُ الكَلبِ، ومَهرُ البَغيِّ، وثَمنُ الخَمرِ حَرامٌ.
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج زاد المعاد الصفحة أو الرقم : 5/684
التخريج : أخرجه النسائي (4667) مختصراً، وأحمد (3345) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الكلب تجارة - التجارة بالخمر تجارة - ما يجب على التجار توقيه إجارة - كسب البغي بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (7/ 309)
4667- أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم قال: حدثنا سعيد بن عيسى قال: أنبأنا المفضل بن فضالة، عن ابن جريج، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((في أشياء حرمها، وثمن الكلب))

[مسند أحمد] (5/ 354)
3345- حدثنا أبو نعيم، حدثنا إسرائيل، عن عبد الكريم، عن قيس بن حبتر، عن ابن عباس، رفع الحديث قال: (( ثمن الكلب، ومهر البغي، وثمن الخمر حرام))