الموسوعة الحديثية


- نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أن تُباعَ ثمرةٌ حتى تُطْعَمَ، ولا صوفٌ على ظهرٍ، ولا لبنٌ في ضرعٍ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عمر بن فروخ القتاب تكلم فيه
الراوي : عبد الله بن عباس | المحدث : الذهبي | المصدر : ميزان الاعتدال الصفحة أو الرقم : 3/218
التخريج : أخرجه الطبراني (11/ 338) (11935) واللفظ له، وأحمد (3361)، وابن حبان (4988) باختلاف يسير مختصرا.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الثمر قبل بدو الصلاح بيوع - بيع الغرر تجارة - ما يجب على التجار توقيه اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث

أصول الحديث:


ميزان الاعتدال (3/ 218)
: ووقع لي من عالى حديثهأنبئت عمن سمع من فاطمة الجوزدانية، حدثنا ابن ريذة، أخبرنا الطبراني، حدثنا عثمان بن عمر الضبي، حدثنا الحوضى، حدثنا عمر بن فروخ صاحب الاقتاب حدثنا حبيب بن الزبير، عن عكرمة، عن ابن عباس: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ‌تباع ‌ثمرة ‌حتى ‌تطعم، ولا صوف على ظهر، ولا لبن في ضرع

 [المعجم الكبير – للطبراني] (11/ 338)
: 11935 - حدثنا عثمان بن عمر الضبي، ثنا حفص بن عمر الحوضي، ثنا عمر بن فروخ، صاحب الأقتاب، ثنا حبيب بن الزبير، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ‌تباع ‌ثمرة ‌حتى ‌تطعم، ولا صوف على ظهر، ولا لبن في ضرع

[مسند أحمد] (5/ 361 ط الرسالة)
: 3361 - حدثنا روح، حدثنا زكريا بن إسحاق، حدثنا عمرو بن دينار، أن ابن عباس كان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يباع الثمر حتى يطعم

صحيح ابن حبان - مخرجا (11/ 364)
4988 - أخبرنا أبو خليفة، قال: حدثنا مسدد، عن سفيان، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطعم