الموسوعة الحديثية


- أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ فرض في كُلِّ سَبْىٍ فُدِىَ منَ العربِ ستةَ فرائضَ، وإنه كان يقضي بذلِكَ فيمن تزوجَ الولائدَ منَ العربِ
خلاصة حكم المحدث : مرسل جيد
الراوي : سعيد بن المسيب | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 9/74
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (18528) مختصرا ببعض لفظه، والقاسم بن سلام في ((الأموال)) (362)، وابن زنجويه في ((الأموال)) (556) كلاهما باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: عتق وولاء - من يجري عليه الرق
|أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبير للبيهقي (18/ 246)
18125- أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان، أخبرنا أبو بكر بن عتاب، حدثنا القاسم هو الجوهري، حدثنا ابن أبي أويس، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة، عن عمه موسى بن عقبة، قال: قال ابن شهاب، أخبرني سعيد بن المسيب، أن عمر بن الخطاب فرض في كل سبي فدي من العرب ستة فرائض، وأنه كان يقضي بذلك فيمن تزوج الولائد من العرب. وهذا أيضا مرسل إلا أنه جيد.

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (10/ 104)
18528 - عن معمر , عن الزهري , أن عمر بن الخطاب: قضى في فداء العرب بست فرائض

الأموال للقاسم بن سلام (ص: 178)
362 - قال حدثنا عبد الله بن صالح، عن الليث بن سعد، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، أن عمر فرض على كل إنسان فودي من العرب بست قلائص، وكان يقضي بذلك فيمن تزوج الوليدة من العرب: أن يفادى كل إنسان بست قلائص قال أبو عبيد: يعني أولادهم من الإماء. فهذه أحكام الأسارى إذا كانت العرب تؤسر وتسبى، فقد انقرض ذلك، وافتتح المسلمون بلاد العجم، فاسترقوا الأسارى أيضا مع الأحكام الثلاثة، فأمر الناس على هذا أن الإمام مخير في الأسير من الرجال في أربعة أحكام: المن، والفداء، والقتل، والرق، ومن ذلك حديث عمر

الأموال لابن زنجويه (1/ 351)
556 - ثنا عبد الله بن صالح، حدثني الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، أن عمر، فرض على كل إنسان فودي من العرب بست قلائص. وكان يقضي بذلك، فيمن تزوج الوليدة من العرب أن يفادى كل إنسان بست قلائص