الموسوعة الحديثية


- سألْتُ ابنَ عُمرَ عن بَيعِ الثِّمارِ؟ فقال: نَهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بَيعِ الثِّمارِ حتى تَذهَبَ العاهةُ . قلْتُ: ومتى ذاكَ؟ قال: حتى تَطلُعَ الثُّرَيَّا.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط البخاري
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 5105
التخريج : أخرجه أحمد (5105) واللفظ له، وابن حبان (4994) بنحوه مختصراً
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الثمر قبل بدو الصلاح تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند أحمد] - الرسالة (9/ 119)
5105 - حدثنا محمد بن عبد الله، حدثنا ابن أبي ذئب، عن عثمان بن عبد الله بن سراقة قال: سألت ابن عمر عن بيع الثمار، فقال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة " قلت: ومتى ذاك ؟ قال: حتى تطلع الثريا

صحيح ابن حبان (11/ 370)
4994 - أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي عون، قال: حدثنا أحمد بن منيع، قال: حدثنا إسماعيل بن علية قال: حدثنا أيوب، عن نافع عن ابن عمر: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنبل حتى يبيض، ويامن من العاهة، نهى البائع والمشتري"