الموسوعة الحديثية


- جيءَ بسارقٍ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ فقال اقتلوهُ فقالوا يا رسولَ اللهِ إنَّما سرقَ قال اقطعوهُ ثم جيءَ به الثانيةَ فقال اقتلوهُ فذكرَ مِثلَهُ إلى أن قال فأُتِيَ به الخامسةَ فقال اقتلوهُ قال جابرٌ فانطلقْنا به فقتلْناهُ ورميْناهُ في بئرٍ
خلاصة حكم المحدث : له شاهد
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : فتح الباري لابن حجر الصفحة أو الرقم : 12/102
التخريج : أخرجه أبو داود (4410)، والنسائي (4978) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم حدود - الحث على إقامة الحدود حدود - حد السرقة ونصابها حدود - حكم السارق إذا عاود السرقة حدود - نسخ قتل السارق في الخامسة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (4/ 142)
4410- حدثنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل الهلالي، حدثنا جدي، عن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله، قال: جيء بسارق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ((اقتلوه))، فقالوا: يا رسول الله، إنما سرق، فقال: ((اقطعوه))، قال: فقطع، ثم جيء به الثانية، فقال: ((اقتلوه))، فقالوا: يا رسول الله، إنما سرق، فقال ((اقطعوه))، قال: فقطع، ثم جيء به الثالثة، فقال: ((اقتلوه))، فقالوا: يا رسول الله، إنما سرق، فقال: ((اقطعوه))، ثم أتي به الرابعة، فقال: ((اقتلوه))، فقالوا: يا رسول الله: إنما سرق، قال: ((اقطعوه))، فأتي به الخامسة، فقال ((اقتلوه))، قال جابر: فانطلقنا به فقتلناه، ثم اجتررناه فألقيناه في بئر، ورمينا عليه الحجارة

[سنن النسائي] (8/ 90)
4978- أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل، قال: حدثنا جدي، قال: حدثنا مصعب بن ثابت، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله قال: جيء بسارق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ((اقتلوه)) فقالوا: يا رسول الله، إنما سرق، قال: ((اقطعوه)) فقطع. ثم جيء به الثانية، فقال: ((اقتلوه))، فقالوا: يا رسول الله، إنما سرق قال: ((اقطعوه)) فقطع. فأتي به الثالثة فقال: ((اقتلوه)) قالوا: يا رسول الله إنما سرق، فقال: ((اقطعوه)). ثم أتي به الرابعة، فقال: ((اقتلوه)) قالوا: يا رسول الله، إنما سرق، قال: ((اقطعوه)). فأتي به الخامسة قال: ((اقتلوه))، قال جابر: فانطلقنا به إلى مربد النعم، وحملناه فاستلقى على ظهره، ثم كشر بيديه ورجليه، فانصدعت الإبل، ثم حملوا عليه الثانية، ففعل مثل ذلك، ثم حملوا عليه الثالثة، فرميناه بالحجارة فقتلناه، ثم ألقيناه في بئر، ثم رمينا عليه بالحجارة قال أبو عبد الرحمن: ((وهذا حديث منكر ومصعب بن ثابت ليس بالقوي في الحديث، والله تعالى أعلم))