الموسوعة الحديثية


- حديث في جوازِ ثمنِ كلبِ الصَّيدِ [يعني حديث: ثلاثٌ كلُّهنَّ سُحتٌ : كسبُ الحَجَّامِ ومهرُ البَغيِّ وثمنُ الكلبِ إلَّا الكلبَ الضَّاريَ]
خلاصة حكم المحدث : الوليد ضعفه الدارقطني
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الذهبي | المصدر : ميزان الاعتدال الصفحة أو الرقم : 4/341
التخريج : أخرجه البخاري (2322)، ومسلم (1575) وأحمد (7621) بمعناه.
التصنيف الموضوعي: بيوع - الرخصة في ثمن كلب الصيد صيد - النهي عن اقتناء الكلاب وما يستثنى منها آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال صيد - اقتناء الكلاب
| أحاديث مشابهة

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 103)
: 2322 - حدثنا معاذ بن فضالة: حدثنا هشام، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي ‌هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أمسك كلبا، فإنه ينقص كل يوم من عمله قيراط، إلا كلب حرث أو ماشية قال ابن سيرين وأبو صالح، عن أبي ‌هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: إلا كلب غنم أو حرث أو صيد. وقال أبو حازم، عن أبي ‌هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: ‌كلب ‌صيد أو ماشية.

[صحيح مسلم] (5/ 37)
: 57 - (1575) وحدثني أبو الطاهر، وحرملة قالا: أخبرنا ابن وهب ، أخبرني يونس ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض، فإنه ينقص من أجره قيراطان كل يوم وليس في حديث أبي الطاهر: ولا أرض .

مسند أحمد (13/ 60 ط الرسالة)
: 7621 - حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي ‌هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " من اتخذ كلبا، إلا ‌كلب ‌صيد أو زرع أو ماشية: نقص من أجره كل يوم قيراط " .