الموسوعة الحديثية


- إذا زَنَتِ الأمَةُ فاجْلِدُوها، ثُمَّ إذا زَنَتْ فاجْلِدُوها، ثُمَّ إذا زَنَتْ فاجْلِدُوها، - في الثَّالِثَةِ أوِ الرَّابِعَةِ - بيعُوها ولو بضَفِيرٍ .
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : أبو هريرة وزيد بن خالد الجهني | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم : 2555
التخريج : أخرجه البخاري (2555، 2556)، ومسلم (1704)
التصنيف الموضوعي: حدود - إقامة الحد على المماليك حدود - الجلد بيوع - بيع العبيد والإماء حدود - حد الزنا حدود - حد الزنا على الأمة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 150)
: 2555 - 2556 - حدثنا مالك بن إسماعيل: حدثنا سفيان، عن الزهري: حدثني عبيد الله: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ‌إذا ‌زنت ‌الأمة ‌فاجلدوها، ثم إذا زنت فاجلدوها، ثم إذا زنت فاجلدوها في الثالثة أو الرابعة بيعوها ولو بضفير.

صحيح مسلم (3/ 1329 ت عبد الباقي)
: 32 - (1703) حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي. حدثنا مالك. ح وحدثنا يحيى بن يحيى (واللفظ له) قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبي هريرة؛أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن؟ قال (إن زنت فاجلدوها. ثم إن زنت فاجلدوها. ثم إن زنت فاجلدوها. ثم بيعوها ولو بضفير).قال ابن شهاب: لا أدري، أبعد الثالثة أو الرابعة.وقال القعنبي، في روايته: قال ابن شهاب: والضفير الحبل.

صحيح مسلم (3/ 1329 ت عبد الباقي)
: 33 - (1704) وحدثنا أبو الطاهر. أخبرنا ابن وهب. قال: سمعت مالكا يقول: حدثني ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة. بمثل حديثهما. ولم يذكر قول ابن شهاب: والضفير الحبل.

صحيح مسلم (3/ 1329 ت عبد الباقي)
: (1704) - حدثني عمرو الناقد. حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد. حدثني أبي عن صالح. ح وحدثنا عبد بن حميد. أخبرنا عبد الرزاق. أخبرنا معمر. كلاهما عن الزهري، عن عبيد الله، عن أبي هريرة وزيد ابن خالد الجهني، عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمثل حديث مالك. والشك في حديثهما جميعا، في بيعها في الثالثة أو الرابعة.