الموسوعة الحديثية


- أنَّها سألت رسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ تعالى عليهِ وسلَّمَ عن دمِ الحيضِ فقالَ : اغسليه، فقلتُ : أغسلُهُ فيبقى أثرُهُ، فقالَ صلَّى اللهُ تعالى عليهِ وسلَّمَ : الماءُ كافيكِ ولا يضرُّكِ أثرُهُ
خلاصة حكم المحدث : [ فيه ] ابن لهيعة وهو ضعيف بإجماعهم
الراوي : خولة بنت يسار | المحدث : ابن الملقن | المصدر : خلاصة البدر المنير الصفحة أو الرقم : 1/18
التخريج : أخرجه أبو داود (365)، و أحمد (8767)، والبيهقي في ((السنن الكبير)) (4171) جميعا بنحوه .
التصنيف الموضوعي: آداب قضاء الحاجة - الاستطابة والاستجمار والتطهر بالماء حيض - دم الحيض يصيب الثوب حيض - غسل دم الحيض طهارة - إزالة النجاسات علم - حسن السؤال ونصح العالم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (1/ 100)
: 365 - حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عيسى بن طلحة، عن أبي هريرة، أن خولة بنت يسار أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إنه ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه فكيف أصنع؟ قال: إذا طهرت فاغسليه، ثم صلي فيه. فقالت: فإن لم يخرج الدم؟ قال: يكفيك غسل الدم ولا يضرك أثره

[مسند أحمد] (14/ 371 ط الرسالة)
: 8767 - حدثنا موسى بن داود الضبي، حدثنا ابن لهيعة، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة: أن خولة بنت يسار أتت النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالت: يا رسول الله، ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه، قال: " فإذا طهرت فاغسلي موضع الدم ثم صلي فيه "، قالت: يا رسول الله، إن لم يخرج أثره؟ قال: " يكفيك الماء ولا يضرك أثره "

السنن الكبير للبيهقي (5/ 63 ت التركي)
: 4171 - أخبرنا أبو زكريا ابن أبى إسحاق وأبو بكر ابن الحسن قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا محمد بن عبد الله بن وهب: أخبرنا ابن وهب. قال: وحدثنا بحر بن نصر قال: قرئ على ابن وهب: أخبرك ابن لهيعة، عن ابن أبى حبيب، عن عيسى بن طلحة، عن أبى هريرة، أن خولة بنت يسار قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أفرأيت إن لم يخرج الدم من الثوب؟ قال: "يكفيك الماء ولا يضرك أثره". تفرد به ابن لهيعة.