الموسوعة الحديثية


- أنَّ نبيَّ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ نهى أن تُنْكَحَ المرأةُ على عمَّتها أو على خالتها
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر الصفحة أو الرقم : 5/178
التخريج : أخرجه الترمذي (1125)، وابن حبان (4116)، والطبراني (11/302) (11805) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: نكاح - الجمع بين المرأة وأختها أو عمتها ... نكاح - المحرمات من النساء نكاح - ما يحل من النساء وما يحرم أنبياء - محمد اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن الترمذي] (3/ 424)
1125- حدثنا نصر بن علي قال: حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن أبي حريز، عن عكرمة، عن ابن عباس، ((أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تزوج المرأة على عمتها، أو على خالتها)) وأبو حريز: اسمه عبد الله بن حسين ((. حدثنا نصر بن علي قال: حدثنا عبد الأعلى، عن هشام بن حسان، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وفي الباب عن علي، وابن عمر، وعبد الله بن عمرو، وأبي سعيد، وأبي أمامة، وجابر، وعائشة، وأبي موسى، وسمرة بن جندب.

صحيح ابن حبان (9/ 426)
4116- أخبرنا أحمد بن مكرم بن خالد البرتي ببغداد، قال: حدثنا علي بن المديني، قال: حدثنا المعتمر بن سليمان، قال: قرأت على الفضيل، عن أبي حريز، أن عكرمة حدثه عن بن عباس، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تزوج المرأة على العمة والخالة قال: ((إنكن إذا فعلتن ذلك قطعتن أرحامكن)). قال أبو حاتم: أبو حريز: اسمه عبد الله بن الحسين قاضي سجستان، وأبو حريز مولى الزهري ضعيف واهي: اسمه سليم، وجميعا يرويان عن الزهري.

 [المعجم الكبير – للطبراني]- دار إحياء التراث (11/ 302)
11805- حدثنا إسماعيل بن الحسن الخفاف المصري، حدثنا زهير بن عباد الرؤاسي، حدثنا مصعب بن ماهان، حدثنا سفيان، عن جابر، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها.