الموسوعة الحديثية


- نَهَى رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يَلْبَسَ المُحْرِمُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا بزَعْفَرانٍ أوْ ورْسٍ. وقالَ: مَن لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، ولْيَقْطَعْهُما أسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ .

أصول الحديث:


[صحيح مسلم] (2/ 835 )
((3- (1177) وحدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك بن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر رضي الله عنهما؛ أنه قال:نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا ‌بزعفران ‌أو ‌ورس. وقال ((من لم يجد نعلين فليلبس الخفين. وليقطعهما أسفل من الكعبين))