الموسوعة الحديثية


- بعثني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إلى اليمنِ فانتهينا إلى قومٍ قد بَنَوْا زُبْيَةً للأسدِ فبينا هم كذلك يتدافعونَ إذ سقط رجلٌ فتعلَّقَ بآخرَ ثم تعلَّقَ الرجلُ بآخرَ حتى صاروا فيها أربعةً فجرحهمُ الأسدُ فانتدبَ لهُ رجلٌ بحربةٍ فقتلَهُ وماتوا من جراحتهم كلهم، فقام أولياءُ الأولِ إلى أولياءِ الآخرِ فأخرجوا السلاحَ ليَقتتلوا فأتاهم عليٌّ رَضِيَ اللهُ عنهُ على تَفِئَةِ ذلك فقال : تُريدونَ أن تَقتتلوا ورسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ حيٌّ ؟ إني أقضي بينكم قضاءً إن رضيتم بهِ فهو القضاءُ، وإلَّا حَجَرَ بعضكم على بعضٍ حتى تأتوا النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فيكونَ هو الذي يَقضي بينكم، فمن عدا بعد ذلك فلا حقَّ لهُ، اجْمَعُوا لهُ من قبائلِ الذين حضروا البئرَ ربعَ الدِّيَةِ وثلثَ الدِّيَةِ ونصفَ الدِّيَةِ والدِّيَةَ كاملةً، فللأولِ ربعُ الدِّيَةِ لأنَّهُ هلك من فوقِهِ ثلاثةٌ وللثاني ثلثُ الدِّيَةِ وللثالثِ نصفُ الدِّيَةِ وللرابعِ الدِّيَةُ كاملةٌ، فأَبَوْا أن يَرْضَوْا فأَتَوْا النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وهو عند مقامِ إبراهيمَ عليهِ السلامُ فقَصُّوا عليهِ القصةَ فقال : أنا أقضي بينكم واحتبى فقال رجلٌ من القومِ : إنَّ عليًّا قضى فينا فقَصُّوا عليهِ القصةَ فأجازَهُ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ
خلاصة حكم المحدث : [ فيه ] حنش بن المعتمر قال البخاري : يتكلمون في حديثه
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : الضياء المقدسي | المصدر : السنن والأحكام الصفحة أو الرقم : 5/413
التخريج : أخرجه أبو داود (3582)، وابن ماجه (2310)، والنسائي في ((السنن الكبري)) (8419) مختصراً، وأحمد (573) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - العجماء والمعدن والبئر والنار ديات وقصاص - مقدار الدية ديات وقصاص - من قتل في الزحام مناقب وفضائل - علي بن أبي طالب ديات وقصاص - القتل بالسبب
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 327 ط مع عون المعبود)
3582- حدثنا عمرو بن عون، قال: نا شريك، عن سماك، عن حنش، عن علي قال: ((بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضيا فقلت: يا رسول الله، ترسلني وأنا حديث السن، ولا علم لي بالقضاء؟ فقال: إن الله سيهدي قلبك، ويثبت لسانك، فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول؛ فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء قال: فما زلت قاضيا، أو ما شككت في قضاء بعد)).

[سنن ابن ماجه] (2/ 774 )
2310- حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا يعلى، وأبو معاوية، عن الأعمش، عن عمرو بن مرة، عن أبي البختري، عن علي، قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فقلت: يا رسول الله تبعثني وأنا شاب أقضي بينهم، ولا أدري ما القضاء؟ قال: فضرب بيده في صدري، ثم قال: ((اللهم اهد قلبه، وثبت لسانه))، قال: فما شككت بعد في قضاء بين اثنين

[السنن الكبرى - للنسائي] (5/ 116)
8419- أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن علي رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى اليمن لأقضي بينهم فقلت يا رسول الله لا علم لي بالقضاء فضرب بيده على صدري وقال اللهم اهد قلبه وسدد لسانه فما شككت في قضاء بين اثنين حتى جلست مجلسي هذا قال أبو عبد الرحمن روى هذا الحديث شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري قال أخبرني من سمع عليا قال أبو عبد الرحمن أبو البختري لم يسمع من علي شيئا

[مسند أحمد] (2/ 15 ط الرسالة)
((‌573- حدثنا أبو سعيد، حدثنا إسرائيل، حدثنا سماك، عن حنش، عن علي، قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فانتهينا إلى قوم قد بنوا زبية للأسد، فبينا هم كذلك يتدافعون إذ سقط رجل، فتعلق بآخر، ثم تعلق رجل بآخر، حتى صاروا فيها أربعة، فجرحهم الأسد، فانتدب له رجل بحربة فقتله، وماتوا من جراحتهم كلهم، فقام أولياء الأول إلى أولياء الآخر، فأخرجوا السلاح ليقتتلوا، فأتاهم علي رضي الله عنه على تفيئة ذلك، فقال: تريدون أن تقاتلوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي؟ إني أقضي بينكم قضاء إن رضيتم فهو القضاء، وإلا حجز بعضكم عن بعض حتى تأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فيكون هو الذي يقضي بينكم، فمن عدا بعد ذلك فلا حق له، اجمعوا من قبائل الذين حضروا البئر ربع الدية، وثلث الدية، ونصف الدية، والدية كاملة، فللأول الربع، لأنه هلك من فوقه، وللثاني ثلث الدية، وللثالث نصف الدية. فأبوا أن يرضوا، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند مقام إبراهيم، فقصوا عليه القصة، فقال: (( أنا أقضي بينكم)) واحتبى، فقال: رجل من القوم: إن عليا قضى فينا. فقصوا عليه القصة، فأجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم ))