الموسوعة الحديثية


- عن ابنِ التَّلِبِ -واسْمُه مِلْقامٌ- عن أبيه أنَّ رَجُلًا أَعتَقَ نَصيبًا له في مَمْلوكٍ، فلم يَضمَنْه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] ابن التلب مجهول
الراوي : [أبو ملقام التلب بن ثعلبة بن ربيعة التميمى العنبري] | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الوسطى الصفحة أو الرقم : 4/ 13
التخريج : أخرجه أبو داود (3948)، وأحمد (39/ 508)، والنسائي في ((الكبرى)) (4950) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم عتق وولاء - سعاية العبد عتق وولاء - من أعتق نصيبا له في مملوك
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (4/ 25)
3948 - حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن خالد، عن أبي بشر العنبري، عن ابن التلب، عن أبيه، أن رجلا أعتق نصيبا له من مملوك فلم يضمنه النبي صلى الله عليه وسلم قال أحمد: إنما هو بالتاء يعني التلب وكان شعبة ألثغ لم يبين التاء من الثاء

مسند أحمد (39/ 508)
حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن خالد يعني الحذاء، عن أبي بشر العنبري، عن ابن التلب، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أن رجلا أعتق نصيبا له من مملوك، فلم يضمنه النبي صلى الله عليه وسلم. كذا قال غندر: ابن الثلب، وإنما هو: ابن التلب، وكان شعبة في لسانه شيء - يعني لثغة - ولعل غندرا لم يفهم عنه

السنن الكبرى للنسائي (5/ 34)
4950 - أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم، قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا شعبة، عن خالد، عن أبي بشر، عن ابن التلب، عن أبيه، أن رجلا، أعتق نصيبا له في مملوك، فلم يضمنه النبي صلى الله عليه وسلم