الموسوعة الحديثية


- عن عليٍّ من قولِه : إذا جلس مقدارَ التشهدِ ثم أحْدثَ فقد تمتْ صلاتُه
خلاصة حكم المحدث : لا يصح، [فيه] عاصم بن ضمرة غير محتج به
الراوي : عاصم بن ضمرة | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 2/139
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (3232) بمعناه.
التصنيف الموضوعي: صلاة - التشهد صلاة - من أحدث قبل التسليم صلاة - الانصراف من الصلاة صلاة - ما يجتنب في الصلاة وما لا يجتنب صلاة - ما يعفى عنه في الصلاة لحاجة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (4/ 56)
3005 - أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة من أصل كتابه، أخبرنا أبو عمرو ابن نجيد، أخبرنا أبو مسلم، حدثنا أبو عاصم، أخبرنا أبو عوانة، عن الحكم، عن عاصم بن ضمرة، عن على قال: إذا جلس مقدار التشهد ثم أحدث فقد تمت صلاته. عاصم بن ضمرة ليس بالقوي. وأمير المؤمنين على بن أبى طالب لا يخالف ما رواه عن النبى -صلى الله عليه وسلم، وإن صح إن صح ذلك عنه قهو محجوج بما رواه هو وغيره عن سيدنا المصطفى -صلى الله عليه وسلم- الذى لا حجة فى قول أحد من أمته معه.

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (2/ 246)
3232 - عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي قال: إذا تشهد الرجل وخاف أن يحدث قبل أن يسلم الإمام، فليسلم فقد تمت صلاته